61. Musabaqoh Qiro’atul Kutub
Pertanyaan.
Bagaimana
hukumnya perlombaan yang tidak ada kaitannya dengan persiapan jihad
(peperangan) seperti event dalam perayaan akhirus sannah semisal lomba Hifdzul
Mutun, Qiroatul kutub, khitobah dll.
Musabaqoh
Pada Hal2 yang Tidak Ada Kaitannya Dengan Perang Diperbolehkan Jika Tanpa
Adanya Iwadl(Kompensasi) Kecuali Menurut Ashab Hanafiyah, Ibnu Taimiyah Dan
Ibnu Qoyyim Yang Berpendapat Boleh Muthlaq.
Catatan :
apa yang Terjadi Dimasyarakat ataupun dibeberapa Pesantren Bukan Dinamakan
Iwadl, Tapi Hadiah.
بغية المشتاق فى حكم اللهوى واللعب
والسباق ص: 218-220
ولما كانت التثقيف الدينى
متروبا وتفقوه فى الدين من الخير الذي يريده الله للمسلم ولما كان العوض أو
الإثابة حافزا على ذلك كله، فإنه لا ما نع أيضا من إحداث مسابقات دينية للترغيب فى
حفظ القرآن الكريم والتفقه فى أمور الدين ذلك أن النتيجة فى النهاية محمودة على كل
حال - إلى أن قال - ثالثا حكم إجراء المسابقات الدينية: يأخذ من أقوال الفقهاء
الحنفية جواز إجراء المسابقات الدينية وسواء أكان العوض فى هذه المسابقات يدفع
نقدا للفائز فيها أو يقدم فى صورة جوائز عينيات وتحسن بعض الهيئات صنعا فى تهييئة
الفرصة لبعض الفائزين بتأدية فريضة الحج أو تأدية العمرة. هذا وقد أجازت جهة
الفتوى فى جزورية المصرى العربية هذه المسابقات الدينية وبذل الأعواض والجوائز
للفائزين فيها - إلى أن قال- وعلى ذلك فما تقوم به بعض الجهات كالأزهر وأشاريف
والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ووزارة الشباب والرياضة وبعض المحلات والجرائد من
إجراء المسابقات الدينية بين الشباب وغيرهم لهو أمر مشروع جائز. إذ الدين يقوم
بالعلم والتنافس فيه كما يقوم بالجهاد فى سبيل الله.
حاشية الباجورى
الجزء الثانى ص : 306
لأن شرط المعقود عليه كونه عدة قتال
كما أشار إليه الشارح - إلى أن قال - فلا تجوز المسابقة على غيرها كبقر وكلاب وطير
ونحوها بعوض فتحرم مع العوض وتجوز بغير عوض اهـ
حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 13 / ص
281)
وَكَذَا كُلُّ مَا لَا يَنْفَعُ فِي
الْحَرْبِ : كَالشِّبَاكِ وَالْمُسَابَقَةِ عَلَى الْبَقَرِ فَيَجُوزُ بِلَا
عِوَضٍ وَأَمَّا الْغَطْسُ فِي الْمَاءِ فَإِنْ جَرَتْ الْعَادَةُ
بِالِاسْتِعَانَةِ بِهِ فِي الْحَرْبِ فَكَالسِّبَاحَةِ فَيَجُوزُ بِلَا عِوَضٍ
وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ مُطْلَقًا .
"الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج
24 / ص 127)
قَال الشَّافِعِيَّةُ : وَلاَ تَصِحُّ
الْمُسَابَقَةُ بِعِوَضٍ عَلَى كُرَةِ الصَّوْلَجَانِ ، وَلاَ عَلَى الْبُنْدُقِ
يَرْمِي بِهِ إِلَى حُفْرَةٍ وَنَحْوِهَا ، وَلاَ عَلَى السِّبَاحَةِ فِي الْمَاءِ
، وَلاَ عَلَى الشِّطْرَنْجِ ، وَلاَ عَلَى الْخَاتَمِ ، وَلاَ عَلَى الْوُقُوفِ
عَلَى رِجْلٍ ، وَلاَ عَلَى مَعْرِفَةِ مَا فِي يَدِهِ مِنْ شَفْعٍ أَوْ وِتْرٍ ،
وَكَذَا سَائِرُ أَنْوَاعِ اللَّعِبِ كَالْمُسَابَقَةِ عَلَى الأَْقْدَامِ
وَبِالسُّفُنِ وَالزَّوَارِقِ ؛ لأَِنَّ هَذِهِ الأُْمُورَ لاَ تَنْفَعُ فِي
الْحَرْبِ . هَذَا إِذَا عَقَدَ عَلَيْهَا بِعِوَضٍ ، وَإِلاَّ فَمُبَاحٌ"
Komentar
Posting Komentar