Sholat jamaah berdua dengan Perempuan Lain
Pertanyaan :
Bagimana hukum lelaki dan wanita yg bukan satu muhrim sholat
berjamaan hanya berdua an saja ??
Jawaban :
Hukum Sholat Jamaah
Berdua dengan Perempuan Ajnabiyah (Bukan Mahram /bukan Istrinya) adalah Haram, Kecuali
Masing2 Individu Adalah Sosok yang Dipastikan Tsiqoh (Sangat Baik dan Sholeh)
juga Berada Pada Tempat yang Ramai, Sekiranya Dirasa Aman Akan Terjadinya
Fitnah (Zina dan Muqoddimahnya).
Catatan :
1. Keharaman Dalam kasu diatas karena terjadi kholwat, sehingga keharaman bisa hilang jika tidak terjadi kholwat.
2. Tidak termasuk khalwat apabila di antara dua orang yang tidak ada hubungan mahram ini ada mahram salah satu dari keduanya, baik mahram dari pihak perempuan seperti anak laki-lakinya maupun mahram dari pihak laki-laki seperti anak perempuannya.
3. Tidak termasuk khalwat apabila di antara dua orang yang tidak ada hubungan mahram ini ada suami siperempuan.
4. Jika makmumnya perempuan yang berjumlah banyak, maka ulamak jumhur berpendapat boleh karena tidak trermasuk kholwat.
5. Termasuk khalwat apabila di antara dua orang yang tidak ada hubungan mahram ini hanya ditemani seseorang yang tidak membuatnya malu karena masih kecil, seperti anak masih usia dua, tiga tahun dan seumpamanya. karena adanya seperti tidak ada.
6.Terjadi khilafiyah, apakah dianggap khalwat yang diharamkan apabila beberapa laki-laki hanya bersama seorang perempuan. Imam al-Nawawi dalam Syarah Muslim mengatakan, halal khalwat satu jama’ah dengan seorang perempuan yang menurut adat kebiasaan dapat memaling mereka dari mufakat melakukan perbuatan keji dengan perempuan tersebut dengan sebab kehadiran mereka. Namun al-Nawawi dalam al-Majmu’ telah menghikayah pendapat ini dalam kelompok pendapat yang dhaif. Sebagian ulama menganggap mu’tamad pendapat pertama (pendapat dalam Syarah Muslim), tapi dengan mengkaidkan apabila dipastikan ternafi gelora syahwat dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan.
لو دخلت امرأة المسجد على الرجل لم تكن خلوة
لأنه يدخله كل واحد وإنما يتجه ذلك في مسجد مطروق لا ينقطع طريقه عادة ومثله في
ذلك الطريق أو غيره المطروق كذلك.
حاشية الجمل الجزء الرابع ص 125
وضابط الخلوة اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة
بخلاف ما لو قطع بانتفاءها عادة فلا يعد خلوة.
نهاية المحتاج الجزء السابع صحـ 163
وفي التوسط عن القفال لو دخلت امرأة المسجد على
رجل لم يكن خلوة لأنه يدخله كل أحد اهـ حج وإنما يتجه ذلك في مسجد مطروق لا ينقطع
طارقوه عادة ومثله في ذلك الطريق أو غيره المطروق كذلك بخلاف ما ليس مطروقا كذلك
اهـ حج ويؤخذ منه أن المدار في الخلوة على اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة بخلاف
ما لو قطع بانتفائها في العادة فلا يعد خلوة
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 35 / ص 178)
وَإِنَّمَا حَلَّتْ خَلْوَةُ رَجُلٍ
بِامْرَأَتَيْنِ ثِقَتَيْنِ يَحْتَشِمُهُمَا بِخِلَافِ عَكْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ
يَبْعُدُ وُقُوعُ فَاحِشَةٍ بِامْرَأَةٍ مُتَّصِفَةٍ بِذَلِكَ مَعَ حُضُورِ
مِثْلِهَا وَلَا كَذَلِكَ الرَّجُلُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَا تَحِلُّ
خَلْوَةُ رَجُلٍ بِمُرْدٍ يَحْرُمُ نَظَرُهُمْ مُطْلَقًا بَلْ وَلَا أَمْرَدَ
بِمِثْلِهِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَلَا تَجُوزُ خَلْوَةُ رَجُلٍ بِغَيْرِ ثِقَاتٍ
وَإِنْ كَثُرْنَ ، وَفِي التَّوَسُّطِ عَنْ الْقَفَّالِ لَوْ دَخَلَتْ امْرَأَةٌ
الْمَسْجِدَ عَلَى رَجُلٍ لَمْ تَكُنْ خَلْوَةً ؛ لِأَنَّهُ يَدْخُلُهُ كُلُّ
أَحَدٍ انْتَهَى وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ ذَلِكَ فِي مَسْجِدٍ مَطْرُوقٍ وَلَا
يَنْقَطِعُ طَارِقُوهُ عَادَةً وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ الطَّرِيقُ أَوْ غَيْرُهُ
الْمَطْرُوقُ كَذَلِكَ بِخِلَافِ مَا لَيْسَ مَطْرُوقًا كَذَلِكَ .
فَإِنْ قُلْت ظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ لَا
تَحْرُمُ خَلْوَةُ رِجَالٍ بِامْرَأَةٍ قُلْت مَمْنُوعٌ وَإِنَّمَا قَضِيَّتُهُ
أَنَّ الرِّجَالَ إنْ أَحَالَتْ الْعَادَةُ تَوَاطُؤَهُمْ عَلَى وُقُوعِ فَاحِشَةٍ
بِهَا بِحَضْرَتِهِمْ كَانَتْ خَلْوَةً جَائِزَةً وَإِلَّا فَلَا ، ثُمَّ رَأَيْت
فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ التَّصْرِيحَ بِهِ حَيْثُ قَالَ تَحِلُّ خَلْوَةُ جَمَاعَةٍ
يَبْعُدُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْفَاحِشَةِ لِنَحْوِ صَلَاحٍ أَوْ مُرُوءَةٍ
بِامْرَأَةٍ لَكِنَّهُ حَكَاهُ فِي الْمَجْمُوعِ حِكَايَةَ الْأَوْجُهِ
الضَّعِيفَةِ وَرَأَيْت بَعْضَهُمْ اعْتَمَدَ الْأَوَّلَ وَقَيَّدَهُ بِمَا إذَا
قُطِعَ بِانْتِفَاءِ الرِّيبَةِ مِنْ جَانِبِهِ وَجَانِبِهَا
المجموع شرح المهذب - (ج 4 / ص 277)
(ويكره أن يصلي الرجل بامرأة اجنبية لما روى أن
النبي صلي الله عليه وسلم قال " لا يخلون رجل بامرأة فان ثالثهما الشيطان
") (الشرح) المراد بالكراهة كراهة
تحريم هذا إذا خلا بها: قال اصحابنا إذا أم الرجل بامرأته أو محرم له وخلا بها جاز
بلا كراهة لانه يباح له الخلوة بها في غير الصلاة وان أم باجنبية وخلا بها حرم ذلك
عليه وعليها للاحاديث الصحيحة التي سأذكرها إن شاء الله تعالى وان أم باجنبيات
وخلا بهن فطريقان قطع الجمهور بالجواز ونقله الرافعي في كتاب العدد عن اصحابنا
ودليله الحديث الذى سأذكره ان شاء الله تعالي ولان النساء المجتمعات لا يتمكن في
الغالب الرجل من مفسدة ببعضهن في حضرتهن وحكي القاضي أبو الفتوح في كتابه في
الخناثى فيه وجهين وحكاهما صاحب البيان عنه (احدهما) يجوز (والثاني) لا يجوز خوفا
من مفسدة ونقل امام الحرمين وصاحب العدة في أول كتاب الحج في مسائل استطاعة الحج
أن الشافعي نص علي انه يحرم أن يصلي الرجل بنساء منفردات ألا أن يكون فيهن محرم له
أو زوجة وقطع بانه يحرم خلوة رجل بنسوة إلا أن يكون له فيهن محرم والمذهب ما سبق
شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 4)
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (
لَا يَخْلُوَنَّ رَجُل بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم )
هَذَا اِسْتِثْنَاء مُنْقَطِع ؛ لِأَنَّهُ
مَتَى كَانَ مَعَهَا مَحْرَم لَمْ تَبْقَ خَلْوَة ، فَتَقْدِير الْحَدِيث : لَا
يَقْعُدَنَّ رَجُل مَعَ اِمْرَأَة إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَم . وَقَوْله صَلَّى
اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم ) يَحْتَمِل أَنْ يُرِيد
مَحْرَمًا لَهَا ، وَيَحْتَمِل أَنْ يُرِيد مَحْرَمًا لَهَا أَوْ لَهُ ، وَهَذَا
الِاحْتِمَال الثَّانِي هُوَ الْجَارِي عَلَى قَوَاعِد الْفُقَهَاء ، فَإِنَّهُ
لَا فَرْق بَيْن أَنْ يَكُون مَعَهَا مَحْرَم لَهَا كَابْنِهَا وَأَخِيهَا
وَأُمّهَا وَأُخْتهَا ، أَوْ يَكُون مَحْرَمًا لَهُ كَأُخْتِهِ وَبِنْته وَعَمَّته
وَخَالَته ، فَيَجُوز الْقُعُود مَعَهَا فِي هَذِهِ الْأَحْوَال ، ثُمَّ إِنَّ
الْحَدِيث مَخْصُوص أَيْضًا بِالزَّوْجِ ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مَعَهَا زَوْجهَا
كَانَ كَالْمَحْرَمِ وَأَوْلَى بِالْجَوَازِ ، وَأَمَّا إِذَا خَلَا الْأَجْنَبِيّ
بِالْأَجْنَبِيَّةِ مِنْ غَيْر ثَالِث مَعَهُمَا فَهُوَ حَرَام بِاتِّفَاقِ
الْعُلَمَاء ، وَكَذَا لَوْ كَانَ مَعَهُمَا مَنْ لَا يُسْتَحَى مِنْهُ لِصِغَرِهِ
كَابْنِ سَنَتَيْنِ وَثَلَاث وَنَحْو ذَلِكَ ، فَإِنَّ وُجُوده كَالْعَدَمِ ،
وَكَذَا لَوْ اِجْتَمَعَ رِجَال بِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّة فَهُوَ حَرَام ،
بِخِلَافِ مَا لَوْ اِجْتَمَعَ رَجُل بِنِسْوَةٍ أَجَانِب ، فَإِنَّ الصَّحِيح
جَوَازه ، وَقَدْ أَوْضَحْت الْمَسْأَلَة فِي شَرْح الْمُهَذَّب فِي بَاب صِفَة
الْأَئِمَّة فِي أَوَائِل كِتَاب الْحَجّ ، وَالْمُخْتَار أَنَّ الْخَلْوَة
بِالْأَمْرَدِ الْأَجْنَبِيّ الْحَسَن كَالْمَرْأَةِ ، فَتَحْرُم الْخَلْوَة بِهِ
، حَيْثُ حَرُمَتْ بِالْمَرْأَةِ ، إِلَّا إِذَا كَانَ فِي جَمْع مِنْ الرِّجَال
الْمَصُونِينَ ، قَالَ أَصْحَابنَا : وَلَا فَرْق 3 فِي تَحْرِيم الْخَلْوَة
حَيْثُ حَرَّمْنَاهَا بَيْن الْخَلْوَة فِي صَلَاة أَوْ غَيْرهَا ، وَيُسْتَثْنَى
مِنْ هَذَا كُلّه مَوَاضِع الضَّرُورَة ، بِأَنْ يَجِد اِمْرَأَة أَجْنَبِيَّة
مُنْقَطِعَة فِي الطَّرِيق أَوْ نَحْو ذَلِكَ ، فَيُبَاح لَهُ اِسْتِصْحَابهَا ،
بَلْ يَلْزَمهُ ذَلِكَ إِذَا خَافَ عَلَيْهَا لَوْ تَرَكَهَا ، وَهَذَا لَا
اِخْتِلَاف فِيهِ ، وَيَدُلّ عَلَيْهِ حَدِيث عَائِشَة فِي قِصَّة الْإِفْك .
وَاَللَّه أَعْلَم
القاموس الفقهي الجزء الأول صحـ 122
الخلوة مكان الانفراد بالنفس أو بغيرها شرعا أن يخلو الرجل بامرأته
على وجه لا يمنع من الوطء من جهة العقل كحضور أحد من الناس أو من جهة الشرع كمسجد
بغية المسترشدين ص 199
(مسئلة) فعلم أنها تجوز خلوة
رجل ثقة بأجنبيتين ثقتين يحتشمهما لا رجلين بأجنبية مطلقا اهـ
فتاوى ابن حجر.
Komentar
Posting Komentar