60. Lomba Memancing Ikan
Pertanyaan :
Assalamualaikum...bagaimana hukum lomba pemancingan di kolam
dengan adanya uang pendaftaran dan yang menang mendapatkan hadiah ?
jawaban: Hukum asal dari memancing adalah diperbolehkan
sebab memancing termasuk salah satu sarana untuk memburu ikan, namun jika
Memancing tersebut dibuat perlombaan dengan adanya uang pendaftaran disertai
adanya hadiah, maka hukum perlombaan tersebut tidak sah dan tidak boleh.
Catatan :
1. Perlombaan berhadiah hanya boleh bagi beberapa hal yang mengandung unsur latihan untuk strategi atau untuk peperangan semisal lomba renang, balap kuda, memanah dll.
2. Menyewakan kolam ikan untuk dibuat ajang memancing hukumnya juga tidak sah, sebab tidak memenuhi syarat sewa menyuewa yakni harus mengambil manfaat bukan mengambil benda (dalam hal ini Mendapatkan Ikan).
3. Apabila hasil Uang Pendaftaran tersebut dijadikan hadiah lomba, maka akan berpotensi terjadi perjudian yang dialarang oleh agama.
4. JIka memancingnya Gratis, Kemudian ketika mendapatkan ikan baru disuruh membeli ikan tersebut, maka model seperti ini diperbolehkan.
5. Madzhab hanbali menyatakan sah menyewakan kolam untuk diambil ikannya.
Referensi:
كفاية الأخيار
(ﻓﺮﻉ) ﺗﺠﻮﺯ اﻟْﻤُﺴَﺎﺑﻘَﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟْﺤﻤﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟْﻤَﺬْﻫَﺐ ﻭَﻻَ ﺗﺠﻮﺯ اﻟْﻤُﺴَﺎﺑﻘَﺔ ﻋﻠﻰ اﻟْﺒَﻘﺮ ﻋﻠﻰ اﻟْﻤَﺬْﻫَﺐ ﻭَﻻَ ﻋﻠﻰ
ﻣَﺎ ﻻَ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻠﺤﺮﺏ ﻭَﺇِﻥ ﻛَﺎﻥَ ﻣﻦ اﻟْﺨَﻴﻞ ﻛﺎﻟﺠﺬﻉ ﻭَﻻَ ﺗﺠﻮﺯ ﻋﻠﻰ اﻟْﻜَﻠْﺐ ﻭَﺗﺠﻮﺯ ﻋﻠﻰ
اﻟْﺤﻤﺎﻡ ﻭَﻏَﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻄُّﻴُﻮﺭ ﺑِﻼَ ﻋﻮﺽ ﻭَاﻷَﺻَﺢ اﻟْﻤَﻨْﻊ ﺑِﺎﻟْﻌِﻮَﺽ
باجوري ج٢ ص ،٣٠٦-٣٠٧
فلا تجوز المسابقة على غيرها (أي الدواب التي
تنفع في القتال) كبقر وكلاب وطير ونحوها بعوض فتحرم مع العوض وتجوز بغير عوض -- إلى أن قال --- ومثلها في هذا التفصيل
الصراع بكسر الصاد وقد تضم والشباك والغطس في الماء والسباحة وهي العوم في الماء
مهو علم لاينسى والمشي بالأقدام والوقوف على رجل والمسابقة بالسفن ولعب نحو شطرنج
وكرة محجن وبندق العيد الذي ي مى به في حفرة بأن يضعه على حرف الحفرة ويضربه
بأصبعه فينزل فيها وشيل نحو الحجر فتحرم بالعوض وتجوز بلاعوض
حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 13 / ص 281)
وَكَذَا كُلُّ مَا لَا يَنْفَعُ فِي الْحَرْبِ
: كَالشِّبَاكِ وَالْمُسَابَقَةِ عَلَى الْبَقَرِ فَيَجُوزُ بِلَا عِوَضٍ وَأَمَّا
الْغَطْسُ فِي الْمَاءِ فَإِنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِالِاسْتِعَانَةِ بِهِ فِي
الْحَرْبِ فَكَالسِّبَاحَةِ فَيَجُوزُ بِلَا عِوَضٍ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ
مُطْلَقًا .
[البكري الدمياطي ,إعانة الطالبين على حل ألفاظ
فتح المعين ,4/326]
اللعب بالشطرنج - بكسر أوله وفتحه معجما ومهملا
- مكروه إن لم يكن فيه شرط مال من الجانبين أو أحدهما أو تفويت صلاة ولو بنسيان
بالاشتغال به أو لعب مع معتقد تحريمه وإلا فحرام،
(وقوله: فحرام) وجه
الحرمة في الصورة الأولى أن فيها اشتراط المال من الجانبين وهو قمار، وفي الثانية
أن فيها اشتراط مال من أحدهما، وهو وإن كان ليس بقمار عقد مسابقة فاسدة لانه على
غير آلة قتال، وتعاطي العقود الفاسدة حرام.
الجمل على شرح المنهج
ﻗَﻮْﻟُﻪُ: (بعوض) ﺃَﻱْ ﻷِﺟْﻞِ ﺃَﺧْﺬِﻩِ ﻓَﻴَﺼْﺪُﻕُ
ﺑِﻤَﺎ ﺇﺫَا ﻟَﻢْ ﻳَﻜُﻦْ ﻋِﻮَﺽٌ ﺃَﺻْﻼً ﺃَﻭْ ﻛَﺎﻥَ ﻭَﻟَﻴْﺲَ اﻟْﻘَﺼْﺪُ ﺃَﺧْﺬَﻩُ ﻛَﻤَﺎ
ﻭَﻗَﻊَ ﻟِﻠﻨَّﺒِﻲِّ ﻣَﻊَ ﺭُﻛَﺎﻧَﺔَ
(ﻗﻮﻟﻪ اﻟﻌﻮﺽ) ﺃﻱ اﻟﻤﺎﻝ اﻟﺬﻱ
ﻳﻮﺿﻊ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻱ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﺎﻟﻘﺒﺾ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﻣﺎ ﻗﺒﺾ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻝ اﻩـ
الباجور على فتح القريب الدزء الثاني ص: 10
ويجوز شرط العوض من غير المتسابقين من الامام
او الاجنبي كأن يقول الامام من سبق منكما فله علي كذ من مالي ، او فله فى بيت
المال كذا، او يكون ما يخرجه من بيت المال من سهم المصالح ، وكأن يقول الاجنبي :
من سبق منكما فله علي كذا، لانه بذل مال فى طاعة وليس لملتزم العوض ولو كان غير
المسابقين زيادة فى العوض ولا نقص عنه.
حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 9 / ص 319)
فَصْلٌ فِي بَقِيَّةِ شُرُوطِ الْمَنْفَعَةِ وَمِنْهَا أَنْ لَا تَتَضَمَّنَ اسْتِيفَاءَ عَيْنٍ قَصْدًا كَمَا مَرَّ ، فَلَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ بُسْتَانٍ لِأَخْذِ ثَمَرَتِهِ وَلَا بِرْكَةٍ لِلِاصْطِيَادِ مِنْهَا وَنَحْوُ ذَلِكَ وَخَرَجَ بِ " قَصْدًا " نَحْوُ اللَّبَنِ فِي الْإِجَارَةِ لِلْإِرْضَاعِ ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ .
كشاف القناع الجزء الثالث ص: 661. (حنبلي)
قال ابن عقيل: يجوز إستئجار البئر ليستقى منه
أياما معلومة أو يستقى منها دلاء معلومة -إلى أن قال- لأنه إنما يملك بالحيازة كما
تقدم قال فى المغنى: وهذا التعليل يقتضى أنه يجوز أن يستأجر منه بركته ليصطاد منها
السمك مدة معلومة.
وفي المغني للإمام عبد الله بن أحمد بن قدامة
المقدسي، ج: 8 ص: 371، ما نصه:
)حنبلي)
فصل: إذا أعد بركة، أو مصفاة؛ ليصطاد فيها
السمك، فحصل فيها سمك ملكه؛ لأنه آلة معدة للاصطياد، فأشبه الشبكة .ولو استأجر
البركة، أو الشبكة، أو استعارهما للاصطياد جاز وما حصل فيهما ملكه. وإن كانت
البركة غير معدة للاصطياد، لم يملك ما حصل فيها من السمك؛ لأنها غير معدة له،
فأشبهت أرضه إذا دخل فيها صيد، أو حصل فيها سمك. ومتى نصب شبكة، أو شركا، أو فخا،
أو أحبولة، ملك ما وقع فيها من الصيد؛ لأنه بمنزلة يده .
Komentar
Posting Komentar