57. Wanita Istihadah Menjamak Sholat


Pertanyaan :

Bolehkah Orang Istihadoh Menjamak Sholat Dalam Keadaan Safar? 

Jawaban :

Boleh, Kecuali jamak taqdim bagi mustahadloh mutahayyiroh

*الشرقاوي ج:١ : ٢٥٦الهداية*

ثانيهما جواز الجمع لغير متحيرة

(قوله لغير متحيرة ) أما هي فلا تجمع تقديما لفقد بعض شروطه وهو صحة الأولى يقينا أو ظنا وهو منتف هنا لاحتمال وقوعها في الحيض  ولها الجمع تأخيرا لعدم اشتراط ذلك.


*المجموع للنووي*

(اﻟﺴَّﺎﺩِﺳَﺔُ) ﻟَﻮْ ﺃَﺭَاﺩَﺕْ اﻟْﻤُﺘَﺤَﻴِّﺮَﺓُ اﻟﺠﻤﻊ ﺑَﻴْﻦَ اﻟﺼَّﻼَﺗَﻴْﻦِ ﻓِﻲ اﻟﺴَّﻔَﺮِ ﻓِﻲ ﻭَﻗْﺖِ اﻷُْﻭﻟَﻰ ﻟَﻢْ ﻳَﺼِﺢَّ ﻷَِﻥَّ ﺷَﺮْﻃَﻪُ ﺃَﻥْ ﺗَﺘَﻘَﺪَّﻡَ اﻷُْﻭﻟَﻰ ﻭَﻫِﻲَ ﺻَﺤِﻴﺤَﺔٌ ﻳَﻘِﻴﻨًﺎ ﺃَﻭْ ﺑِﻨَﺎءً ﻋَﻠَﻰ ﺃَﺻْﻞٍ ﻭَﻟَﻢْ ﻳُﻮﺟَﺪْ ﻫُﻨَﺎ ﻭَﻟَﻴْﺲَ ﻛَﻤَﻦْ ﺷَﻚَّ ﻫَﻞْ ﺃَﺣْﺪَﺙَ ﺃَﻡْ ﻻَ ﻓَﺼَﻠَّﻰ اﻟﻈُّﻬْﺮَ ﻓَﺈِﻥَّ ﻟَﻪُ ﺃَﻥْ ﻳُﺼَﻠِّﻲَ ﺑَﻌْﺪَﻫَﺎ اﻟْﻌَﺼْﺮَ ﺟَﻤْﻌًﺎ ﻷَِﻧَّﻪُ ﻳَﺒْﻨِﻲ ﻋَﻠَﻰ ﺃَﺻْﻞِ اﻟﻄَّﻬَﺎﺭَﺓِ اﻟﺴَّﺎﺑِﻘَﺔِ 


Karena Hukumnya Boleh,  Lalu Bagaimana Cara Wanita Yang Istihadah Untuk Melakukan Sholat Jamak,  Apakah Cukup Dengan 1 Kali Wudlu Atau 2 Kali ? 


Jawab :

Dalam Madzhab Syafi'i Diharuskan Wudlu 2 Kali, sedangkan Dalam Madzhab Hanafi Cukup Wudlu 1 Kali Saja. 


*الجويني، أبو المعالي، نهاية المطلب في دراية المذهب،*

فإذاً المستحاضة ومن في معناها تتوضأ لكل فريضة، وتُقيم بوضوء واحد فريضةً واحدة وما شاءت من النوافل.


*الفقه على المذاهب الأربعة*

الشافعية قالوا.........

اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﻤﻮاﻻﺓ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻼﺗﻴﻦ، ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻄﻮﻝ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻊ ﺭﻛﻌﺘﻴﻦ ﺑﺄﺧﻒ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻼ ﻳﺼﻠﻲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﻨﺎﻓﻠﺔ اﻟﺮاﺗﺒﺔ، ﻭﻳﺠﻮﺯ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻷﺫاﻥ ﻭاﻹﻗﺎﻣﺔ ﻭاﻟﻄﻬﺎﺭﺓ، ﻓﻠﻮ ﺻﻠﻰ اﻟﻈﻬﺮ ﻭﻫﻮ ﻣﺘﻴﻤﻢ ﺛﻢ ﺃﺭاﺩ ﺃﻥ ﻳﺠﻤﻊ ﻣﻌﻪ اﻟﻌﺼﺮ، ﻓﻼ ﻳﻀﺮﻩ ﺃﻥ ﻳﻔﺼﻞ ﺑﺎﻟﺘﻴﻤﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌﺼﺮ


*وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٤٤٧/١*

4- مذهب الشافعية----

وتجب الطهارة وتجديد العصابة في الأصح، والوضوء لكل فرض ولو منذوراً، كالمتيمم لبقاء الحدث، ويصلي به ما شاء من النوافل فقط، وصلاة الجنازة لها حكم النافلة، لقول النبي صلّى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: «توضئي لكل صلاة» ولو زال العذر وقتاً يسع الوضوء والصلاة، كانقطاع الدم مثلاً، وجب الوضوء، وإزالة ما على الفرج من الدم ونحوه.


*الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 1 / ص 389)*

مذهب الحنفية.......... 

وحكمه: أنه يتوضأ لوقت كل فرض، لا لكل فرض ونفل، لقوله صلّى الله عليه وسلم : «المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة» ويقاس عليها سائر ذوي الأعذار. ويصلي بهذا الوضوء ما شاء من الفرائض والنوافل، ويبقى وضوءه ما دام باقياً بشرطين: أن يتوضأ لعذره، ولم يطرأ عليه حدث آخر كخروج ريح أو سيلان دم من موضع آخر.

ويبطل وضوء المعذور بخروج وقت الصلاة المفروضة فقط، فإن توضأ بعد طلوع الشمس لصلاة العيد، ودخل وقت الظهر، فإن وضوءه لا ينتقض، لأن دخول وقت الظهر ليس ناقضاً، وكذا خروج وقت العيد ليس ناقضاً، لأنه ليس وقت صلاة مفروضة، بل هو وقت مهمل، وصلاة العيد بمننرلة صلاة الضحى، وهذا يعني أنه يصح في هذه الحالة فقط وضوء المعذور قبل دخول الوقت (وقت الظهر) ليتمكن من الأداء عند دخول الوقت، وأنه يبطل وضوء المعذور بخروج الوقت لا بدخوله . فإذا خرج الوقت بطل وضوء المعذور واستأنف الوضوء لصلاة أخرى عند أئمة الحنفية الثلاثة، وقال زفر: استأنف إذا دخل الوقت.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

66. Sholat Taraweh Di sela2i Ngopi

65. Waktu Mewuldu'i Jenazah

64. Trading Forex