56. Sholat menggunakan media kursi
Jawaban :
Ada Perincian Sebagai Berikut :
1. Bila musholli mampu
turun ke lantai untuk sujud
secara Sempurna maka sujudnya musholi pake alat bantu tsb tidak sah. Dan
sholatnyapun tidak sah.
2. Bila musholli tidak mampu turun ke lantai, Namun dia
mampu membentuk posisi Sujud (تنکيس) menggunakan media
alat bantu semisal bantal, atau kursi maka wajib baginya sujud menggunakan
media tersebut, Tidak Cukup sekedar membungkukkan badan dg tanpa adanya
Sandaran untuk sujud
3. Bila Musholli Tidak Mampu membentuk posisi Sujud (تنکيس) sekalipun
Menggunakan Media Alat Bantu, Maka Dia hanya berkewajiban membungkukkan badan
semampunya, yakni :
a. diharuskan Mbungkruk melebihi dari bungkruknya ruku'
(Jika Mampu).
b. Apabila tidak mampu maka dia Boleh membungkuk Sejajar
dengan Bungkuk ketika Ruku'.
Catatan :
1.Tankis adalah posisi kepala lebih rendah daripada pantat
dan ini bisa diukur menggunakan standar membungkuk melebihi posisi maksimalnya
Rukuk bagi orang yang sholat dalam keadaan duduk.
2. Inhina adalah Posisi Membungkukkan Badan
3. Alat Bantu Adalah Media Yang Digunakan agar Bisa Mencapai
Posisi Sujud (هيئة السجود) bisa Bantal,
Kursi, Meja Atau Yang Lain.
4. Apabila Penggunaan Alat Bantu Semisal Bantal ataupun
Kursi tidak menjadikan musholi membetuk njentit (tankis) maka hukum menggunakan
Alat bantu tersebut (alas Untuk jidat) adalah sunnah bukan wajib.
Keterangan Tambahan :
Berikut Gambar Sujud menggunkan media kursi yang mengahsilkan Tankis
Berikut Bentuk Kursi bantu sujud yang kurang benar sebab alat bantu sujudnya tidak sampai menghasilkan tankis
حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم على متن ابي
شجاع (1276) - (ج 1 / ص 295)
ويجب أن يرفع أسافله - وهي عجيزته وما حولها-
على أعاليه - وهي رأسه ومنكباه-, فلو صلّى في سفينة مثلًا ولم يتمكّن من ذلك
لميلانها صلّى على حسب حاله ولزمه الإعادة؛ لأنه عذر نادر بخلاف ما لو كان به علة
لا يمكن معها السجود إلا كذلك فإنه لا إعادة عليه. فإن أمكنه السجود على نحو وسادة
يضعها تحت جبهته مع التنكيس لزمه لحصول هيئة السجود بذلك, وإن كان بلا تنكيس لم
يلزمه السجود عليها؛ لفوات هيئة السجود, بل يكفيه ما أمكنه من الانحناء.
روضة الطالبين وعمدة المفتين (1/ 257)
وَلَوْ عَجَزَ عَنْ وَضْعِ الْجَبْهَةِ عَلَى
الْأَرْضِ، وَقَدَرَ عَلَى وَضْعِهَا، عَلَى وِسَادَةٍ مَعَ النُّكْسِ، لَزِمَهُ
ذَلِكَ بِلَا خِلَافٍ.
العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط
العلمية (1/ 482)
قال الغزالي: ثُمَّ إِنْ قَدَرَ القَاعِدُ
عَلَى الإرْتفَاعِ إِلَى حَدِّ الرُّكُوعِ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي الرُّكُوعِ،
فَإِنْ لَمْ يَقْدِر فَيَرْكَعُ قَاعِدًا إِلَى حَدٍّ تَكُونُ النِّسْبَةُ
بَيْنَهُ وَبَيْنَ السُّجُودِ كَالنِّسْبَةِ بَيْنَهُمَا فِي حَالِ القِيَامِ،
فَإِنْ عَجَزَ عَنْ وَضْعِ الجَبْهَةِ انْحَنَى لِلسُّجُودِ، وَلْيَكُنِ
السُّجُودُ أَخْفَضَ مِنْهُ لِلْرُّكُوعِ.
قال الرافعي: حكم المصنف بأن القاعد لو قدر على
الارتفاع عند الركوع إلى حد الراكعين عن القيام لزمه ذلك، ذكره إمام الحرمين،
ووجهه، بأن الركوع مقدور عليه فلا يسقط بالمعجوز عنه، وهذا الكلام تفرع منهما على
أن من بلغ انحناؤه حد الركوع يقعد، فأما إذا فرعنا على أنه يقف كذلك وهو الأظهر
على ما تقدم، فلا تجئ هذه المسألة إلا أن يفرض لحوق ضرر في الوقوف قدر القيام دون
الوقوف قدر الركوع، فحينئذ يقعد لخوف الضرر لا بسبب الانحناء، ويرتفع عند الركوع
وأما من لا يقدر على الارتفاع، فنتكلم في كوعه قاعداً ثم في سجوده، فأما في ركوعه
فقد ذكر الأئمة فيه عبارتين:
إحداهما: أنه يعني حتى يصير بالإضافة إلى
القاعد المنتصب كالرافع قائماً بالإضافة إلى القائم المنتصب فيعرف النسبة بين حالة
الانتصاب وبين الركوع قائماً، ويقدر كان المائل من شخصه عند القعود هو قدر قامته
فينحنى بمثل تلك النسبة.
والثانية -وهي
المذكورة في الكتاب-: أنه ينحني إلى حد تكون النسبة بينه وبين السجود كالنسبة
بينهما في حال القيام ومعناه أن أكمل الركوع عند القيام أن ينحني بحيث يستوي ظهره
ورقبته ويمدهما، وحينئذ يحاذي جبهته موضع سجوده، وأقله: أن ينحني بحيث تنال راحتاه
ركبتيه، وحينئذ يقابل وجهه أو بعض وجهه ما وراء ركبته من الأرض، ويبقى بين الموضع
المقابل وبين موضع السجود مسافة، فيراعى هذه النسبة في حال القعود، فأقل ركوع
القاعد أن ينحني قدر ما يحاذي وجهه وراء ركبته من الأرض، والأكمل أن ينحني بحيث
تحاذي جبهته موضع سجوده ولا يخفى أنه لا منافاة بين العبارتين، وكل واحدة منهما
مؤدية للغرض.
وأما السجود:
فلا فرق فيه بينه وبين القادر على القيام، هذا إذا قدر القاعد على الركوع والسجود،
فإن عجز لعلة بظهره أو غيرها أتى بالقدر الممكن من الانحناء.
ولو قدر على
الركوع وعجز عن وضع الجبهة على الأرض للسجود فقد قال في الكتاب: إنه ينحني للسجود
أخفض منه للركوع، ويجب هاهنا معرفة شيئين:
احداها: أن يقدر
على الانحناء إلى حد أقل الركوع، أعني ركوع القاعدين، ولا يقدر على الزيادة عليه،
فلا يجوز تقسيم المقدور عليه من الانحناء إلى الركوع والسجود بأن يصرف بعضه إلى
الركوع وتمامه إلى السجود حتى يكون الانحناء للسجود أخفض، وذلك لأنه يتضمن ترك الركوع
مع القدرة عليه، بل يأتي بالمقدور عليه مرة للركوع ومرة للسجود وإن استويا.
الثانية: أن
يقدر على أكمل ركوع القاعدين من غير زيادة فله أن يأتي به مرتين، ولا يلزمه
الاقتصار للركوع على حد الأقل حتى يظهر التفاوت بينه وبين السجود، فإن المنع من
إتمام الركوع في حالة الركوع بعيد.
الثالثة: أن
يقدر على أكمل الركوع وزيادة، فيجب هاهنا أن يقتصر على حد الكمال للركوع ويأتي
بالزيادة للسجود؛ لأن الفرق بين الركوع والسجود واجب عند الإمكان وهو ممكن هاهنا.
قال إمام الحرمين: وليس هذا عرياً عن احتمال فليتأمل.
إذا عرفت ذلك
تبين أنه لا يجب أن يكون الانحناء للسجود أخفض منه للركوع في الصورة الأولى ولا
الثانية بل لو وجب إيماء وجب في الصورة الثالثة.
فلو تعذرت هذه الهيئة لمرض أو غيره فهل يجب وضع
وسادة ونحوها ليضع الجبهة عليها؟ أم يكفي إنهاء الرأس إلى الحد الممكن من غير وضع
الجبهة على شيء؟ فيه وجهان. وحكاهما في "النهاية".أظهرهما: عند صاحب
الكتاب: أنه يجب وضع شيء؛ ليضع الجبهة عليه؛ لأن الساجد يلزمه هيئة التنكس، ووضع
الجبهة، فإذا تعذر أحد الأمرين يأتي بالثاني؛ محافظة على الواجب بقدر الإمكان.والثاني:
أنه لا يجب ذلك؛ لأن هيئة السجود فاتته، وإن وضع الجبهة على شيء فيكفيه الانحناء
بالقدر الممكن، وهذا أشبه بكلام الأكثرين، ولا خلاف أنه لو عجز عن وضع الجبهة على
الأرض، وقدر على وضعها على وسادة مع رعاية هيئة التنكس يلزمه ذلك
Komentar
Posting Komentar