53. Zakat Padi Tebasan
Deskripsi Masalah :
Pak Umar Punya sawah setiap panen mendapat hasil 1.5 Ton.
Dan tradisi yang berlaku di masyakarat, sawah tersebut digarapkan ke orang lain
(Zaid) dengan sistem bagi hasil 5:1, dan ketika waktu panen, padi tersebut oleh
Zaid langsung ditebaskan ke orang lain(Bakar), sehingga Ketika Panen Pak Zaid
dan Pak Umar terima bersih berupa uang. Dan untuk catatan hasil panen berapa
ton atau kwintalnya dilaporkan secara detail oleh pihak kedua (Zaid) kepada
pihak pertama (Umar) sesuai hasil taksiran dari pihak ketiga (Bakar). Hal ini
sudah menjadi tradisi di daearh jember khususnya daerah kencong dan jombang.
Untuk menghitung kadar zakatnya, biasanya Umar mengkalkulasi dari jumlah yang
didapat atas laporan Zaid, kemudian oleh umar dikeluarkan zakatnya, ada yang
mengeluarkan berupa uang adapula yang merupakannya kedalam bentuk beras.
Sa'il : M. Dasuki, Kencong Jember
Pertanyaan :
1. Benarkah Praktek hitung zakat tersebut ?
2. Jika tidak benar, Bagaimana cara yang benar dalam menzakati padi sebagaimana kasus seperti diatas ?
Jawaban :
Jawaban Soal nomer Satu :
Dalam Praktek zakat seperti deskripsi ada beberapa hal yang perlu kami jelaskan :
1). Terjadi Praktek jual tebasan pada saat padi sudah menua dan ini hukumnya diperbolehkan.
2). Terjadi Praktek penjualan padi yang sudah wajib zakat sebelum dikeluarkan zakatnya, dan hal ini hukumnya khilaf :
a.
Sah kecuali pada kadar
zakatnya (pendapat yang paling kuat)
b.
Tidak sah semua
c. Sah semua (pendapat yang paling lemah)
Apabila mengikuti pendapat ketiga, maka praktek penjualan padi dalam kasus diatas legal secara syara'.
3. 3). Berkenaan dengan praktek zakatnya, dalam madzhab syafiyyah tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat padi dengan menggunakan uang, namun para Ulama (ahli tahkrij) seperti Imam Ibnu Hajar, mengarahkan kepada pelaku (syafiiyah) untuk memakai pendapat ulama yang memperbolehkan mengeluarkan zakat dengan uang semisal madzhab hanafi dan uang yang keluarkan adalah senilai (qimah) dengan harta zakat yang harus dikeliarkan, bukan 10% dari hasil penjualan.
Contoh: Hasil panen 1600 kg, laku terjual Rp. 14.000.000. Harga pasar per 100 kg = Rp. 1.000.000. Menurut Madzhab Syafi'i, zakat yang semestinya dikeluarkan adalah 160 kg (10 %). Menurut Madzhab Hanafi dapat juga ditunaikan dalam bentuk uang Rp. 1.600.000. (setara dengan harga pasar 160 kg), bukan 10% dari harga jual (Rp. 14.000.000)
Catatan :
1. Padi yang sudah menguning/mengeras berarti sudah mengandung kewajiban zakat meskipun belum dipanen.
2. 2. Perlu diketahui bahwa
pendapat yang paling kuat dalam madzhab syafii tidak meperbolehkan menjual padi
yang sudah mengandung kewajiban zakat
3. 3. Apabila kita mengacu pada pendapat yang kuat dalam madzhab syafiyyah, maka praktek hitung zakat seperti dalam sola tidak diperbolehkan.
4. 4. Apabila sudah terlanjur maka Petani bisa mengeluarkan zakatnya dengan tetap menggunakan padi diambilkan dari padi yang lain atau dengan ikut pendapat abu hanifah yakni menggunakan uang senilai kadar yang wajib dizakati.
Jawabann Soal Nomer dua :
Boleh ditebaskan dengan menyisakan kadar yang akan
dikeluarkan zakatnya. Namun ini tidak berlaku.
Kalau kesulitan maka jangan ditebaskan. Dipanen sendiri
kemudian dihitung berapa hasil panenannya dan diambil kadar zakatnya baru
sisanya dijual. Atau disewakan, karena kalau disewakan yang berkewajiban zakat
adalah penyewa bukan pemilik sawah.
Ibarot.
المجموع شرح المهذب - (ج 5 / ص 468)
{ الشرح } إذا باع مال
الزكاة بعد وجوبها فيه سواء كان تمرا أو حبا ماشية أو نقدا أو غيره قبل اخراجها
فان باع جميع المال فهل يصح في قدر الزكاة يبنى علي الخلاف السابق في باب زكاة
المواشي أن الزكاة هل تتعلق بالعين أو بالذمة. . . . إلى أن قال . . . . (والحاصل)
من هذا الخلاف كله ثلاثة أقوال (أصحها) يبطل البيع في قدر الزكاة ويصح في
الباقي(والثانى) يبطل في الجميع (والثالث) يصح في الجميع فان صححنا في الجميع نظر
ان أدى البائع الزكاة من موضع آخر فذاك والا فللساعي أن يأخذ من عين المال من يد
المشترى قدر الزكاة علي جميع الاقول بلا خلاف فان أخذ انفسخ البيع في المأخوذ وهل
ينفسخ في الباقي فيه الخلاف المشهور في انفساخ البيع بتفريق الصففة في الدوام
والمذهب لا ينفسخ فان قلنا ينفسخ استرد الثمن والا فله الخيار ان كان حالا فان فسخ
فذاك وان أجاز في الباقي فهل يأخذ بقسطه من الثمن أم بالباقي فيه طريقان مشهوران
في كتاب البيع (المذهب) انه بقسطه ولو لم يأخذ الساعي منه الواجب ولم يؤد البائع
الزكاة من موضع آخر فهل للمشترى الخيار إذا علم فيه وجهان (أصحهما) له الخيار
(والثاني) لا لانه في الحال مالك للجميع وقد يؤدى البائع الزكاة من موضع آخر فان
قلنا بالاصح ان له الخيار فادى البائع الزكاة من موضع آخر فهل يسقط خياره فيه
وجهان (الصحيح) يسقط لزوال العيب كما لو اشترى معيبا فزال عيبه قبل الرد فانه
يسقط(والثانى) لا يسقط لاحتمال أن يخرج ما دفعه إلى الساعي مستحقا فيرجع الساعي
إلى عين المال ويجري الوجهان فيما لو باع السيد العبد الجاني ثم فداه هل يبقى
للمشترى خياره اما إذا أبطلنا البيع في قدر الزكاة وصححنا في الباقي فللمشترى
الخيار في فسخ البيع في الباقي وإجازته ولا يسقط خياره بأداء البائع الزكاة من
موضع آخر لان الخيار هنا لتبعيض الصفقة وإذا أجاز فهل يجز بقسطه أم بجميع الثمن
فيه القولان السابقان وقطع بعض الاصحاب بأنه يجيز بالجميع في المواشي والمذهب
الاول والله تعالي أعلم * هذا كله في بيع جميع المال فان باع بعضه نظر فان لم يبق
قدر الزكاة فهو كما لو باع الجميع وإن بقي قدر الزكاة بنية صرفه إلي الزكاة أو
بغير نية فان قلنا بالشركة ففى صحة البيع وجهان قال ابن الصباغ (أقيسهما) البطلان
وهما مبنيان علي كيفة ثبوت الشركة وفيها وجهان (أحدهما) ان الزكاة شائعة في الجميع
متعلقة بكل واحد من الشياه وغيرها بالقسط (والثاني) ان محل الاستحقاق هو قدر
الواجب فقط ويتعين بالاخراج وان فرعنا علي قول الزكاة فقط فعلي الاول لا يصح وعلي
الثاني يصح وان فرعنا على تعلق الارش فان صححنا بيع الجاني صح هذا والا فالتفريع
كالتفريع على قول الرهن وجميع ما ذكرنا هو في بيع ما تجب الزكاة في عينه (فأما)
بيع مال التجارة بعد وجوب الزكاة فسيأتي بيانه في بابها إن شاء الله تعالي
التفريع: اعلم أن مجموع ما يحصل من الاختلافات
التي ذكرنا ثلاثة أقوال: بطلان البيع في الكل وصحته في الكل، وبطلانه في قدر
الزكاة وصحته في الباقي……..أما الأول فلا يخفي حكمه، وأما الثاني فقد تعرض في الكتاب لتفريعه،
وإن قصر السلام على القول الرابع، وأما الثالث فلم يتعرض له ونحن نذكرها جميعاً……….أما إذا صححنا البيع في الجميع فإن
أدَّى البائعُ الزكاةَ من موضع آخر فذاك وإلاَّ فللسَّاعي أن يبيع المال الحاصل في يد المشتري فيأخذ الزكاة
من عينه وفاقاً وهذا يضعف قول التَّعلُّق بمحض الذِّمَّة إذ لو كان كذلك لما كان
له أن يتبعه كمن باع مالاً وفي ذمَّته دين مرسل ليس لصاحب الدين أن يبيعه، فإن أخذ
السَّاعي الواجب من عين المال انفسخ البيع في قدر الزَّكَاة، وهل ينفسخ في الباقي؟
فيه الخلاف في تفريق الصَّفقَة في الدَّوام إن قلنا: ينفسخ استردَّ الثمن وإلاَّ
له الخيار إن كان جَاهِلاً لتبعضُّ ما اشتراه إن فسخ فذاك، وإن أجاز في الباقي
فيجيز بقسطه من الثمن أم بالجميع؟ فيه قولان:أصحهما: أولهما، ولو لم يأخذ الساعي الواجب منه، ولم يؤد البائع
الزّكاة من غيره، فهل للمشتري الخيار إن اطَّلع على حقيقة الحال؟ فيه
وجهان:أصحهما: نعم، لتزلزل ملكه وتعرضه لأخذ الساعي.والثاني: لا؛ لأن ملكه في الحال حاصل، والظَّاهر استمراره وأداء
البائع للواجب من موضع آخر فإن قُلْنَا بالأول فإذا أخرج البائع الواجب من موضع
آخر هل يسقط خياره؟ فيه وجهان:أصحهما: نعم، وهو المذكور في "التهذيب" لحصول استقرار
الملك، كما إذا اشْتَرَى معيباً ولم يرده حتى زال العيب لا يبقى له الرَّد.والثاني: لا يسقط؛ لأنه يحتمل أن يخرج
ما دفعه إلى السَّاعي مستحقّاً فيرجع السَّاعي إلى عين المال والوجهان جاريان فيما
إذا باع العبد الجاني ثم فداه السيد، هل يبقى للمشتري الخيار؟
فائدة: لا يجوز فى مذهب الامام الشافعى رحمه
الله تعالى اخراج العرض عن القيمة فمن اراد اخراجه عنها قلد غيره ممن يرى الجواز
كما افتى ابن حجر وغيره بجواز التقليد فى ذلك قال ابن زياد فى فتاويه أفتى
البلقينى بجواز اخراج الفلوس الجدد المسماة بالمناقير فى زكاة النقد والتجارة وقال
انه الذى اعتقده وبه أعمل وان كان مخالفا لمذهب الشافعى والفلوس انفع للمستحقين
وأسهل وليس فيها غش كما فى الفضة المغشوشة ويتضرر المستحق اذا وردت عليه ولا يجد
لها بدلا اهـ ويسع المقلد تقليده لانه من اهل التخريج والترجيح لا سيما اذا راجت
الفلوس وكثر رغبة الناس فيها وقد سلف البلقينى فى ذلك البخارى وهو معدود من
الشافعية فانه قال فى صحيحه باب العرض فى الزكاة وقال طاوس قال معاذ لأهل اليمن
أئتونى بعرض ثياب خميص او لبيس فى الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير
لأصحاب النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة اهـ
( وتتعلق الزكاة بالحب)
اذا سنبل واشتد ولو في بعضه ( وبالثمار اذا بدا صلاحها ) وعلامة بدو الصلاح في الثمر المتلون أخذه في حمرة أو صفرة أو سواد
وفي غير المتلون كالعنب الأيض لينه و تمويهه وهو صفائه و جریان الماء فيه وببدو الصلاح يمتنع على المالك التصرف بأكل أو تصدق أو اهداء أو بيع أو نحو
ذلك ان كان ما
ذكر يبلغ نصابا وإلا فلا فيحرم دفع أجرة الحصاد
من الحبوب و يمتنع اكل الفريك والفول الأخضر ويجب اجتاب ذلك ان علم أن زرعه تجب
فيه الزكاة وينفذ التصرف فيما عدا قدر الزكاة
وما اعتيد من اعطاء شيء ولو للفقراء حرام وان نوی به الزكاة لانه قبل
التصفية لكن نقل عن العلامة الرحماني انه لوضبط قدرا وزكاة أو ليخرج زكاته بعد فله
ذلك ولاحرمة عليه وهذا كله بعد انعقاد الحب وبدو الصلاح أما قبله فلا حجر لعدم
تعلق وجوب الزكاة في ذلك حينئذ لانه لم يبد صلاحه ونقل عن العزيزي انه لاتجب
الزكاة باشتداد الحب الا اذا صلح للادخار وحينئذ يجوز الاكل من الفريك
الذي يباع الآن وكذا الفول الاخضر قبل صلاحية ذلك للادخار وهذه دقيقة يغفل عنها
وعند الامام احمد يجوز التصرف بالاكل والاهداء له ولا يحسب عليه فلا بأس بتقليده
في ذلك واذا بدا الصلاح للحبوب والثمار تعلق بها وجوب الزكاة ( لكن لاتخرج ) أي
الزكاة ( من كل منها ) اى الحبوب والثمار ( الا اذا بلغ نصابا بعد القطع والتجفيف
والتصفية ) ولو كان الحب له قشر لايزول عنه بالتصفية
كالأرز الشعير فالمعتبر ان یکون خالصه يبلغ ذلك والارز الشعير هو ما يبقي في قشره
فان ازيل قشره يقال أرز قط
الباجوري 1 /274
وتجب الزكاة
فيما ذكر باشتداد الحب لأنه حينئذ طعام وهو قبل ذلك بقل وببدو صلاح غر لأنه حينئذ
غرة كاملة وهو قبل ذلك بلح وحصرم وبدو صلاح بعضه وغن قل كبدو صلاح كله الإجراء
بالفعل بعد التصفية
فقه المنهجي 1/
301-302
لايثبت وجوب
الزكاة فى الزروع التى تجب فيها الزكاة إلا بعد ان ينعقد الحب ويشتد ولا يشترط
اشتداد بعضه كا شتداد كله
ترشيح المستفدين
ص 154
ولا دفع القيمة
فى غير مال التجارة
قوله ولا دفع
القيمة فى غير مال التجارة اى لا يجوز ولا يجزئ دفع القيمة عن الزكاة المتعلقة
بالاعيان غير مال التجارة منه
اعانة الطالبين
ج 2 ص 198
والمعنى: لا
يجوز للمخرج - مطلقا - دفع القيمة عن الزكاة المتعلقة بالأعيان، وهي زكاة غير مال
التجارة، ولا يجزئ.
مغني المحتاج -
(ج 2 / ص 407)
قُلْتُ :
الْوَاجِبُ الْحَبُّ ) حَيْثُ تَعَيَّنَ فَلَا تُجْزِئُ الْقِيمَةُ اتِّفَاقًا
دفع القيمة
عندهم: يجوز عند الحنفية أن يعطي عن جميع ذلك القيمة دراهم أو دنانير أو فلوساً أو
عروضاً أو ما شاء؛ لأن الواجب في الحقيقة إغناء الفقير، لقوله صلّى الله عليه وسلم
: «أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم» والإغناء يحصل بالقيمة، بل أتم وأوفر
وأيسر؛ لأنها أقرب إلى دفع الحاجة، فيتبين أن النص معلل بالإغناء.
(فرع) إذا باع الصبرة من
الحنطة أو الشعير أو الجوز أو غير ذلك جزافا ولم يعلم واحد منهما قدرها كيلا ولا
وزنا ولكن شاهداها فالبيع صحيح بلا خلاف عندنا ويكفي رؤية ظاهرها لان الظاهر أن
أجزاءها متساوية ويشق تقليبها والنظر إلى جميع أجزائها بخلاف الثوب المطوى * قال
الشافعي والاصحاب وكذا لو باع بصبرة من الدراهم جزافا لا يعلم واحد منهما قدرها
لكنها مشاهدة لهما صح البيع بلا خلاف عندنا لكن هل يكره بيع الصبرة جزافا والبيع
بصبرة الدراهم جزافا فيه قولان حكاهما الخراسانيون (أصحهما) يكره وبه قطع المصنف
وآخرون لما فيه من الغرر (والثانى) لا يكره لانها مشاهدة
حاشية الجمل -
(ج 10 / ص 228)
وَانْظُرْ مَا الْمَانِعُ مِنْ الصِّحَّةِ
فِيمَا لَوْ قَالَ بِعْتُك هَذِهِ الصُّبْرَةَ بِدِرْهَمٍ فَإِنَّ هَذَا مِنْ
بَيْعِ الْجِزَافِ وَهُوَ صَحِيحٌ قَطْعًا
Komentar
Posting Komentar