Penarikan Zakat Dari Luar Kabupaten

2021, 15 Mei

Deskripsi Masalah

Didaerah Klakah Kabupaten Lumajang Memiliki kebiasaan setiap tanggal 25 Ramadlan ada kyai dari Luar kabupaten yang keliling minta jatah zakat fitrah.

*Pertanyaan*

A. Apakah boleh zakat fitrah pada kyai tersebut?

B. Apakah bisa dibenarkan tindakan kyai tsb ketika dia termasuk golongan mustahiquzzakat?

Sa'il : Ahmad yusuf 

*Jawaban :*

A. Tidak Boleh dengan pertimbangan :

1. Apabila kyai tersebut mengambil zakat untuk dibagikan ke Mustahiq di daerahnya (Luar kabupaten),  Maka akan terjadi kasus Naqluzzakat (Memindah Zakat ke daerah lain) 

2. Apabila dia mengambil zakat untuk dirinya sendiri, Juga tidak boleh sebab kyai bukan mustahiq zakat. 

B.  Tidak dibenarkan,  meskipun seandainya Kyai tersebut dalam kondisi Miskin/Fakir,  Sebab Melakukan Perjalanan dengan tujuan meminta-minta jatah zakat tidak dibenarkan. 

*Catatan :*

1. Perjalanan kyai tersebut dari luar Kabupaten menuju Klakah dengan Tujuan Meminta2 zakat, merupakan perjalanan yang tidak dibenarkan oleh agama, sehingga dia tidak bisa mendapat jatah zakat melalui Jalur Ibnu Sabil. 

2. Kyai/Tokoh Masyarakat Tidak Boleh mengambil Zakat melalui Jalur Sabilillah,  Sebab Yang Dimaksud dengan sabilillah dalam bab zakat adalah mereka Yang berperang untuk menegakkan agama Allah dan tidak mendapat jatah gaji dari pemerintah. 

3. Jarak tidak diperbolehkan memindah zakat adalah keluar batas wilayah yang sudah diperbolehlan melaksanakan Qhosor Sholat,  Bagi Mereka Yang Memilili Tujuan Perjalanan Minimal 83 Km. 

4. Masyarakat harus diberi edukasi terkait masalah tersebut agar kedepannya kejadian-kejadian Yang serupa bisa diminimalisir.

*Ibarat*

*فتح المعين 2/172*

( من غالب قوت بلده ) أي بلد المؤدى عنه فلا تجزىء من غير غالب قوته أو قوت مؤد أو بلده لتشوف النفوس لذلك ومن ثم وجب صرفها لفقراء بلده مؤدى


*نهاية الزين ١٧٢* 

والمراد بالمحل الآخر الذي يحرم نقل الزكاة إليه المحل الذي بالوصول إليه يجوز القصر للمسافر ولو خارج السور

*ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺝ ٤ ﺹ ٧٨*

‏( ﻭَﺳُﺌِﻞَ ‏) ﺃَﺩَﺍﻡَ ﺍﻟﻠﻪُ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ ﺍﻟﻨَّﻔْﻊَ ﺑِﻜُﻢْ ﺁﻣِﻴْﻦَ ﻛَﻢْ ﺣَﺪُّ ﺍﻟْﻤَﺴَﺎﻓَﺔِ ﺍﻟَّﺘِﻲْ ﻳَﺤْﺮُﻡُ ﻧَﻘْﻞُ ﺍﻟﺰَّﻛَﺎﺓِ ﺇﻟَﻴْﻬَﺎ ﻭَﻣَﺎ ﺩُﻭْﻧَﻬَﺎ ﻟَﺎ ﻳَﺤْﺮُﻡُ ؟

‏( ﻓَﺄَﺟَﺎﺏَ ‏) ﺑِﻘَﻮْﻟِﻪِ ﺍَﻟَّﺬِﻱْ ﻳَﻈْﻬَﺮُ ﺣَﺪُّ ﺍﻟْﺄُﻭْﻟَﻰ ﺑِﻤَﺎ ﻳَﺠُﻮْﺯُ ﺍﻟْﻘَﺼْﺮُ ﻓِﻴْﻪِ ﻭَﺍﻟﺜَّﺎﻧِﻴَﺔِ ﺑِﻤَﺎ ﻟَﺎ ﻳَﺠُﻮْﺯُ ﺍﻟْﻘَﺼْﺮُ ﻓِﻴْﻪِ ﺑِﺠَﺎﻣِﻊِ ﺃَﻥَّ ﺍﻟْﻤَﻠْﺤَﻆَ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻘَﺼْﺮِ ﺃَﻥْ ﻳَﻜُﻮْﻥَ ﺑِﻤَﺤَﻞٍّ ﻣُﻨْﻘَﻄِﻊٍ ﻋَﻦْ ﺩَﺍﺭِ ﺍﻟْﺈِﻗَﺎﻣَﺔِ ﻏَﻴْﺮِ ﻣَﻨْﺴُﻮْﺏٍ ﺇﻟَﻴْﻬَﺎ ﻭَﻫَﺬَﺍ ﺍﻟْﻤَﻠْﺤَﻆُ ﻓِﻲ ﺍﻟﻨَّﻘْﻞِ ﻓَﺎﺳْﺘَﻮَﻳَﺎ ﻓِﻴْﻤَﺎ ﺫُﻛِﺮَ ﻛَﻤَﺎ ﻫُﻮَ ﻇَﺎﻫِﺮٌ ﻭَﺍﻟﻠﻪُ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻪُ ﻭَﺗَﻌَﺎﻟَﻰ ﺃَﻋْﻠَﻢُ ﺑِﺎﻟﺼَّﻮَﺍﺏِ

*إعانة الطالبين - (ج 2 / ص 220)*

(قوله: والمسافر لغير مقصد صحيح) أي وبخلاف المسافر لغير ذلك فلا يعطى، لان إتعاب النفس والدابة بلا غرض صحيح حرام، فلا يعان عليه بإعطائه.

(وقوله: كالهائم) تمثيل له.

*قال الكردي: ومثله المسافر للكدية، وهي - بالضم والتحتية - ما جمع من طعام أو شراب، ثم استعملت للدروزة، وهي مطلق السؤال.* قال في الايعاب: ولا شك أن الذين يسافرون بهذا القصد لا مقصد لهم معلوم غالبا، فهم حينئذ كالهائم.

*شرح الياقوت النفيس : 290*

في سبيل الله : وإذا أطلق لفظ ( في سبيل الله ) .. فهو في الغالب للمجاهدين في سبيل الله الذين يقاتلون لإعلاء كلمة الله ، *وهو ما اتفق عليه الأئمة الأربعة* وبعض المتأخرين توسع في معنى ( سبيل الله ) وهناك قول ينسب إلى الحسن البصري : أن منه الحج .

----------------------------------------

أما بناء المساجد والمدارس من أموال الزكاة .. لا يجوز وهذا ما أجمع عليه الأئمة الأربعة. ويجب ان يعلم الأغنياء أن عليهم أن يبذلوا للمشاريع الخيرية من فضول أموالهم الأخرى ، وسبق أن ذكرت وقلت : إن مذهب الشافعي - بل ويشاركه في هذا القول غيره من العلماء - يقول : من ملك زيادة على العمر الغالب له ولممونه . وجب عليه إنفاقه في المصالح العامة هذا منصوص عليه

*مواهب الفضل من فتاوى العلامة الشيخ علي بن أبي بكر بن محمد بافضل ص 38*

ما قولكم رضي الله عنكم في إخراج الزكاة لنحو بناء مسجد ومدرسة ومعهد ولنحو فرش المسجد وغيرها من المصالح العامة بدعوى أنها داخلة فى سبيل الله ؟ …..

الحمد لله الجواب والله الهادي للصواب : لا يجوز إخراج الزكاة إلى ما ذكره السائل فى السؤال من نحو بناء مسجد وغيره من المصالح العامة كما فى [الأنوار] و [المغنى] لابن قدامة الحنبلي لتعين صرفها ألى مستحقيها ولاتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله تغالى على عدم جواز إخراجهما لذلك.

*مجموع فتاوى العلامة الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى العلوي 91*

وليحذر العبد كل الحذر أن يصرف شيئا من زكاته إلى من ليس متصفا بهذه الصفات الخمس ممن لا يعد عند العلماء من الأصناف الثمانية ….كمن يفرقها على كل من حضر في المولد أو الوليمة أو الجنازة ونحو ذلك فما وقع من ذلك بيد المستحقين وقع عن الزكاة وما وقع في يد غيرهم لم تبرأ ذمته منه بالإجماع

*مقالة الكوثري.*

(سبيل الله) لوجوه البر إلى مجهول من الفقهاء على خلاف رأى المجماعة؟؛ فشأنه شأن رواية المجاهيل والآراء التالفة للمجاهيل» على أنه لا رأى يؤخذ به ضد الإجماع الذى حكيناه عن مالك وابن حزم» مع العلم بأن الرازى ليس من رجال تمحيص الروايات» ثم الشاشى كان حينما ألف تفسيره معتزليا لا يتحاشى نقل آراء المبتدعة ممن لا يقام لكلامهم وزن


--------------------------------------- 

*الدراسة الدينية في مسائل الزكاة العصرية للشيخ محمد نجيح ميمون زبير : 12-13*

 وأما (في سبيل الله ) فالمراد بهم المتطوعون بالجهاد في سبيل الله والمرابطون في الثغور الذين لا سهم لهم في ديوان المرتزقة أيام أن قامت الخلافة الإسلامية أو حينما أهينت شريعة الله ومقدسات الإسلام کالمساجد والمعاهد الإسلامية فقامت طائفة من المسلمين يقاومون المهينين المحاربين الله ورسوله فيستحق هؤلاء الطائفة المجاهدون الزكاة . 

وقيل : في سبيل الله عام لسبل الخير وطرق البر والتقوى کالمعلمين والمتعلمين للشريعة المحتسبين وبناء المساجد في الأماكن المحتاجة إليها وعمارتها . وكذلك المدارس والمعاهد الإسلامية والمستشفيات لعلاج الفقراء ونحوها . وهذا القول خارج مذهب الشافعية لكنه أمر ضروري بالنسبة لعصرنا الحاضر الذي اشتدت فيه الأنشطة التنصيرية والدعايات العلمانية والأفكار الشيوعية أو الاشتراكية أو المادية الضالة ،..................

 وقد أفتى بهذا القول الثاني الشيخ حسنین مخلوف مفتي الديار المصرية الأسبق وهو من مشایخ سیدنا الوالد في الدراسة والتربية محمد علوي المالكي الحسني ، والله أعلم بالصواب .

*فتاوي الشرعية والبحوث الإسلامية تعليق الأستاذ محمد مخلوف :*

إن من مصارف الزكاة الثانية المذكورة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء الأية إنفاقها في سبيل الله يشمل جميع وجوه الخير من تكفين الميت وبناء الحصون وعمارة المساجد وتجهيز الغزاة في سبيل الله وما أشبه ذلك مما فيه مصلحة عامة للمسلمين كما درج عليه بعض الفقهاء. *واعتمد الإمام القفال من الشافعية ونقل عن الرازي في تفسيره وهو الذي نختاره الفتوى. انتهى*

*فقه الزكاة - يوسف القرضاوي (2/  107)*

وسئل الشيخ حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية الأسبق عن جواز الدفع لبعض الجمعيات الخيرية الإسلامية من الزكاة. فأفتى بالجواز، مستندًا إلى ما نقله الرازي عن القفال وغيره في معنى "سبيل الله" (انظر: فتاوى شرعية للشيخ مخلوف الجزء الثاني).

*فتاوى الأزهر (9/  212)*

وهناك بعض العلماء توسعوا فى معنى" سبيل الله " ليشمل جميع أنواع القربات ، منهم الفخر الرازى حيث نقل عن القفال فى تفسيره أن بعض الفقهاء أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه البر من تكفين الموتى وعمارة المساجد وغيرها، ولم يعين من هم هؤلاء الفقهاء المجيزون ، وإن كان لا يوصف بالفقيه إلا المجتهد . ونسب ابن قدامة فى " المغنى " هذا الرأى إلى أنس بن مالك والحسن البصرى ولكن المحققين بينوا أن هذه النسبة خطأ لعدم فهم ما نقله أبو عبيد عنهما فى كتابه " الأموال " .

ومن المتوسعين فى سبيل الله الإمامية الجعفرية كما ذكر فى كتاب "المختصر النافع " وكتاب " جواهر الكلام شرح شرائع الإسلام " فى فقه الشيعة . ومنهم أيضا السيد صديق حسن خان فى كتاب " الروضة الندية " الذى يقول : ليس هناك دليل على تخصيص سبيل الله بالجهاد . فليبق على معناه اللغوى واسعا ، وكونه انصرف إلى الجهاد فى العهود الأولى لا يمنع من شموله لكل ما يوصل إلى رضاء الله من أنواع القربات ، ومال إلى هذا الرأى جمع من العلماء المتأخرين والمعاصرين .

*وعلى هذا الرأى يجوز صرف جزء من الزكاة فى بناء المساجد والمعاهد وتحفيظ القرآن وإيواء اللاجئين ونشر الثقافة الدينية ، وكل عمل يعز الإسلام ويقوى شوكة المسلمين ويدفع عنهم غائلة الاستعمار والسيطره بأى شكل من الأشكال*

---------------------------------------

*حاشية البجيرمي على الخطيب - (14 / 45)*

وكذلك لا يجوز الإفتاء بالأقوال الضعيفة إلا في حق الشخص المستفتي فيجوز له أن يقلد الأقوال الضعيفة في مذهبه ولو أفتى الإنسان بالأقوال الضعيفة حرم عليه ولا يستحق أجرة ، ويجب عليه ردها لمالكها لو أخذ شيئا ا هـ شيخنا .

إعانة الطالبين - (1 / 19

وأما الأقوال الضعيفة فيجوز العمل بها في حق النفس لا في حق الغير ما لم يشتد ضعفها *ولا يجوز الإفتاء ولا الحكم بها* والقول الضعيف شامل لخلاف الأصح وخلاف المعتمد وخلاف الأوجه وخلاف المتجه

*بلغة الطلاب ص 77*

(مسئلة) الظاهر فى الفرق بين الإرشاد والإفتاء أن الأول هو نقل الحكم عن كتاب موثوق به أو عن مفت آخر قال صاحب البغية نقلا عن فتاوى ابن حجر ليس لمن قرأ كتابا أو كتوبا ولم يتأهل للإفتاء أن يفتى إلا فيما علم من مذهبه جازما كوجوب النية في الوضؤ ونقضه بمسه الذكر نعم إن نقل له الحكم عن مفت آخر أو عن كتاب موثوق به جاز وهو ناقل لا مفت وليس له الإفتاء فيما لم يجده مسطورا  وإن وجد له نظيرا إهـ فه *فهذا الأخير هو الإرشاد ويسمى إفتاء مجازا لقيام من يتصدى به مقام المفتين* فحينئذ وجب عليه فى إفتائه أن يضيف القول إلى صاحبه إلا إن أغنت الحال عن التصريح به فلا بأس بعدم الإضافة قاله أبو عمر بن صلاح كما فى شرح المهذب

Komentar

Postingan populer dari blog ini

66. Sholat Taraweh Di sela2i Ngopi

65. Waktu Mewuldu'i Jenazah

64. Trading Forex