Siapa yang Berhak Niat Zakat Fitrah bagi Keluarga
2021, 25 April
Soal :
Ada seorang istri berinisiatif membayar zakat fitrah untuk dirinya dan keluarganya, menggunakan harta suaminya tanpa mandat atau perintah dari suaminya, Bolehkah praktek seperti itu ? Sahkah praktek seperti itu ?
Jawab :
Membayar Zakat Fitrah Keluarga (Suami, Istri dan Anak ) Sejatinya Adalah Kewajiban Suami, selama Nafkah Mereka Masih Berada Dalam Tanggungannya. Sehingga Yang Berhak Mengeluarkan Zakat Fitrah Mereka Adalah Suami. Termasuk juga Yang Berhak Melakukan Niat Zakat Fitrahnya Adalah Suami. Apabila Istri Membayarkan Zakat Fitrah Bagi Keluarganya Dengan Tanpa Sepengetauan Suami, Maka Hukum Zakat Fitrahnya Tidak Sah.
Catatan :
1. Yang Dimaksud Harta Suami Adalah Harta Yang Masih Dalam Wilayah Kekuasaan Suami Belum diberikan Kepada istri.
2. Istri Boleh menggunakan Harta Suami Tanpa Seizin Suami Apabila Ada Sangkaan Kuat Bahwa Suami Mengizinkan Hal Tersebut, Namun Demikian Tetap Tidak Sah Untuk Dibayarkan Zakat, Karena Zakat Butuh Niat Dari Suami.
3. Apabila Istri Membayar Zakat Fitrah Dari Uang Jatah Nafkahnya Maka
Hukumnya Boleh Dengan Syarat :
a. Untuk Membayar Zakat Fitrahnya sendiri
b. Ada Dugaan Kuat Suami Mengizini Uang Jatah Nafkah Tersebut Digunakan untuk Membayar Zakat Fitrah.
4. Apabila Suami Dalam Keadaan Miskin, Maka Anak Dan Istri Tidak Berkewajiban Membayar Zakat Fitrahnya Sendiri.
5.Apabila Istri Hendak Membayarkan Zakat Fitrah Keluarganya Menggunakn Harta Suami, Maka Dia Harus Izin Dulu Terhadap Suaminya atau ada Sangkaan Kuat (Dzon Ridlo) bahwa suami Mengizinkan.
Ibarat :
نهاية الزين - (ج 1 / ص 175)
أما النية فتكون من المؤدي عن نفسه أو عمن تلزمه فطرته من زوجة وخادمها
ورقيق وأصول وفروع إذا وجبت نفقتهم ونحو ذلك أو عن موليه الغني من صغير ومجنون
وسفيه ولو من مال نفسه لأنه يستقل بتمليكه بخلاف أصوله وفروعه الذين لا تجب نفقتهم
وبخلاف الأجنبي فإنه لا بد من الإذن له في الأداء عنهم فلو أدى عنهم بغير إذنهم لا
يقع الموقع ومن كانت فطرته واجبة على غيره كالزوجة فأخرج عن نفسه من ماله بغير إذن
من وجبت عليه .
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي ص 102 - 103
(مسألة): لو كان بين اثنين ثمانية أمداد فنوياها فطرة وفرقاها بلا إفراز كفاهما، قاله ابن حجر، ويؤخذ منه أنه لو جمع وليّ فطراً من جنس ونواها عنه وعن ممونه أجزأ أيضاً. اهـ
[الروياني،
عبد الواحد، بحر المذهب للروياني، ٢٠٦/٣]
لو كان الزوج غائبًا فلها أن تستقرض على الزوج لنفقتها وليس لها أن تستقرض لفطرتها، والفرق أن عليها في انقطاع النفقة عنها مضرة لأن النفس لا تقوم إلا بها بخلاف الفطرة، لأن الزوج هو المخاطب بإخراجها ولا ضرر على بدنها ولا على دينها في تركها.
[وهبة
الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٧٩٥٧/١٠]
لابد من النية لإخراج صدقة الفطر، ويقوم مقام النية الإذن الثابت ولو عادة.
نهاية الزين ص: 178
لو نوى الزكاة مع الافراز فأخذها صبى أو كافر ودفعها لمستحقها أو أخذها المستحق لنفسه ثم علم المالك بذلك أجزأ و برئت ذمته لوجود النية من المخاطب بالزكاة مقارنة لفعله إهـ.
غاية التلخيص المراد ص 203
أدى عن غيره زكاة أوفطرة بغير إذنه لم يجزه بلا خلاف , هذا إذا كان المؤدى عنه حيا أما الميت فيجوز أن يتبرع عنه على الأظهر كالحج عنه. اهـ
المجموع
شرح المهذب - (ج 6 / ص 136)
(فرع) في مسائل تتعلق بالباب (احداها) قال أصحابنا لو اخرج انسان
الفطرة عن اجنبي بغير إذنه لا يجزئه بلا خلاف لانها عبادة فلا تسقط عن المكلف بها
بغير اذنه وإن أذن فأخرج عنه اجزأه كما لو قال لغيره أقض دينى وكما لو وكله في دفع
زكاة ماله وفى ذبح أضحيته ولو كان للانسان ولد صغير موسر فحيث لا يلزمه فطرته
فاخرج الاب فطرة الولد من مال نفسه جاز بلا خلاف صرح به القاضى أبو الطيب
والماوردي والبندنيجى والبغوى والاصحاب لانه يستقل بتمليك ابنه الصغير ولو كان
كبيرا رشيدا لم يجز إلا باذنه لانه لا يستقل بتمليكه.
(مسألة
: ي) : يجوز للمؤدى عنه إخراج فطرته من ماله بغير إذن المؤدي ، وتسقط عن المؤدي لا
من مال المؤدي بل يضمنها ، ولا تجزئه إلا بإذنه اهـ ، ونحوه ك وزاد : وكإذنه ظن
رضاه ، وليس له مطالبة المؤدي بالإخراج ولو موسراً ، فلو غاب المؤدي جاز اقتراض
النفقة للضرورة لا الفطرة
قال ولا يجوز اخراج الزكاة الا بنية الا ان يأخذها الامام منه
قهرا.مذهب عامة الفقهاء ان النية شرط فى اداء الزكاة الا ما حكى عن الأوزاعى انه
قال لا تجب النية لأنها دين فلا تجب لها النية.
حاشية البجيرمي على المنهج - (ج 5 / ص 299)
(
وَلِأَصْلٍ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ مَالِهِ زَكَاةَ مُوَلِّيهِ الْغَنِيِّ ) لِأَنَّهُ
يَسْتَقِلُّ بِتَمْلِيكِهِ بِخِلَافِ غَيْرِ مُوَلِّيهِ كَوَلَدٍ رَشِيدٍ
وَأَجْنَبِيٍّ لَا يَجُوزُ إخْرَاجُهَا عَنْهُ إلَّا بِإِذْنِهِ وَتَعْبِيرِي
بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِفِطْرَةِ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ
(
قَوْلُهُ : مِنْ مَالِهِ ) أَيْ الْأَصْلِ وَرَجَعَ عَلَيْهِ إنْ نَوَى الرُّجُوعَ
أَوْ اسْتَأْذَنَ الْحَاكِمَ ح ف ( قَوْلُهُ : رَشِيدٍ )
أَيْ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَى أَصْلِهِ أَمَّا السَّفِيهُ فَكَالصَّغِيرِ
فَلَهُ أَنْ يُخْرِجَ عَنْهُ وَلَهُ أَنْ يَسْتَقِلَّ بِتَمْلِيكِهِ وَأَمَّا لَوْ
وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى إذْنِهِ ، لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِهَا (
قَوْلُهُ : إلَّا بِإِذْنِهِ ) فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَمْ يَجُزْ جَزْمًا ،
لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ تَفْتَقِرُ لِنِيَّةٍ فَلَا تَسْقُطُ عَنْ الْمُكَلَّفِ
بِدُونِ إذْنِهِ كَمَا ذَكَرَهُ م ر فِي شَرْحِهِ قَالَ ع ش : يُؤْخَذُ مِنْ
قَوْلِهِ ، لِأَنَّهَا إلَخْ أَنَّهُ لَوْ امْتَنَعَ أَهْلُ الزَّكَاةِ مِنْ
دَفْعِهَا وَظَفِرَ بِهَا الْمُسْتَحِقُّ لَا يَجُوزُ أَخْذُهَا وَلَا يُجْزِئُ
إذَا أَخَذَهَا
(
وَلِأَصْلٍ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ مَالِهِ زَكَاةَ مُوَلِّيهِ الْغَنِيِّ ) ؛
لِأَنَّهُ يَسْتَقِلُّ بِتَمْلِيكِهِ بِخِلَافِ غَيْرِ مُوَلِّيهِ كَوَلَدٍ
رَشِيدٍ وَأَجْنَبِيٍّ لَا يَجُوزُ إخْرَاجُهَا عَنْهُ إلَّا بِإِذْنِهِ
وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِفِطْرَةِ وَلَدِهِ
الصَّغِيرِ
______________
وَفُرِّقَ بِوُجُوبِ النِّيَّةِ فِي الزَّكَاةِ بِخِلَافِ أَدَاءِ
الدَّيْنِ انْتَهَى رَشِيدِيٌّ عَلَيْهِ ، وَقَوْلُهُ : لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ تَفْتَقِرُ
إلَى نِيَّةٍ مِنْهُ يُؤْخَذُ جَوَابُ مَا وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهُ فِي الدَّرْسِ
مِنْ أَنَّهُ لَوْ امْتَنَعَ أَهْلُ الزَّكَاةِ مِنْ دَفْعِهَا فَظَفِرَ بِهَا
الْمُسْتَحِقُّ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهَا وَتَقَعُ زَكَاةً أَمْ لَا وَهُوَ
عَدَمُ جَوَازِ الْأَخْذِ ظَفَرًا وَعَدَمُ الْإِجْزَاءِ لِمَا عَلَّلَ بِهِ
الشَّرْحُ ا هـ
[النووي، المجموع شرح المهذب، ١٢٣/٦]
(ومن
وجبت فطرته علي غيره فهل يجب ذلك علي المؤدى ابتداء أو يجب علي المؤدى عنه ثم
يتحمل المؤدى فيه وجهان (احدهما) تجب علي المؤدى ابتداء لانها تجب في ماله
(والثاني) تجب على المؤدى عنه لانهاتجب لتطهيرة فان تطوع المؤدى عنه واخرج بغير
اذن المؤدى ففيه وجهان (إن قلنا) انها تجب على المؤدى ابتداء لم تجزئه كما لو اخرج
زكاة ماله عنه بغيير إذنه (وإن قلنا) يتحمل جاز لانه اخرج ما وجب عليه وإن كان من
يمونه مسلما وهو كافر فعلي الوجهين (إن قلنا) انها تجب عليه ابتداء لم تجب لانه
إيجاب زكاة علي كافر (وإن قلنا) انه يتحمل وجب عليه لان الفطرة وجبت علي مسلم
وإنما هو متحمل)
[الرافعي،
عبد الكريم ,العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية ,3/151]
لو أخرجت الزَّوجَة زَكَاةَ نَفْسِهَا مَعَ يَسَارِ الزَّوْجِ دُون
إِذْنِهِ ففي إجزائه وَجْهَان:
إن قلنا: الزَّوْجُ مُتَحَمِّلٌ أَجْزَأ وإلاَّ فَلاَ، ويجري الوجهان
فيما لو تَكَلَّف مِنْ فِطْرته على قَرِيبه باستقراضٍ وغيره، وأَخْرَجَ مِنْ
غَيْرِ إذنه، والوَجْهُ الأَوَّلُ هو المنصوص عليه في "المختصر".
ولو أخرجت الزَّوجَة أو القريب بإذْنِ مَن عَلَيْهِ جَازَ، بِلاَ
خِلاَف، بل لو قال الرجل لغيره: أدِّعني فِطْرتي ففعل جَاز، كما لَوَ قال: أَقْضِ
دَيْنِي، ذكره في "التهذيب".
[البغوي ، أبو محمد، التهذيب
في فقه الإمام الشافعي، ١٢٤/٣]
ولو تكلف من وجبت فطرته على قريبه، فأخرجها من موضع آخر بغير إذن من
عليه، أو أخرجت المرأة فطرتها دون إذن الزوج - هل يجوز أم لا ؟ إن قلنا: الوجوب
يلاقيها، ثم يتحمل الزوج والقريب، يجوز؛ لأنهما أخرجا ما وجبت عليهما.
وإن قلنا: يلاقي الزوج والقريب، لا يجوز؛ كما لو أخرج زكاة ماله عنه بغير إذنه.
حاشية الجمل - (ج 8 / ص 8)
(
قَوْلُهُ : فَزَوْجَتَهُ ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الزَّوْجُ مُوسِرًا
فَأَخْرَجَتْ عَنْ نَفْسِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ لَا رُجُوعَ لَهَا ؛ لِأَنَّهَا
مُتَبَرِّعَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلِأَنَّهَا عَلَى الزَّوْجِ كَالْحَوَالَةِ عَلَى
الصَّحِيحِ ، وَالْمُحِيلُ لَوْ أَدَّى بِغَيْرِ إذْنِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ لَمْ
يَرْجِعْ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ
Masalah Dzon Ridlo
فتاوي الكبرى 4/116
فمتى غلب على ظنه إن المالك يسمح بأخذ شيء معين من ماله جاز له أخذه ثم إن بان خلاف ظنه لزمه ضمانه
الباجوري 2/128
وعلم من ذالك أنه يجوز للإنسان أن يأخذ من مال غيره ما يظن رضاه به من دراهم وغيرها ويختلف ذالك باختلاف الناس والأموال فقد يسمح لشخص دون آخر وبمال دون آخر وينبغى له مراعاة النصفة مع الرفقة فلا يأخذ الا ما يخصه لا ما يزيد عليه من حقهم الا أن يرضوا بذالك عن طيب التفس لا عن حياء
إعانة الطالبين 3/328
(قوله
ويجوز للإنسان أخذ من نحو طعام صديقه) اى يجوز له أن يأخذ من طعام صديقه
وشرابه ويحمله الى بيته قال فى التحفة وإذا جوزنا له الأخذ فالذى يظهر أنه إن
ظن الأخذ بالبدل كان قرضا ضمينا او بلا بدل توقف الملك على ما ظنه (قوله ويختلف)
اى ظن الرضا وعبارة غيره وتختلف قرائن الرضا فى ذالك باختلاف الأحوال ومقادير
الأموال
Lupa Referensinya
وبما أن الزكاة عبادة من العبادات فإنها تحتاج إلى نية، فمتى زكى
الأب عن الأولاد الكبار فإنه بقول الفقهاء يحتاج إلى نية وتوكيل، أي يوكل الأبناء
والدهم في إخراج زكاة الفطر عنهم.
يزكي الأب عن أولاده الصغار لأنه مسؤول عن تربيتهم والإنفاق عليهم ما
داموا صغاراً، وإذا كبروا سواء كانوا يسكنون معه أو في بيت منفصل، وأراد رب
العائلة أن يدفع عنهم زكاة فطرهم فلا مانع من ذلك.
وكذلك الزوجة فإن الأصل أن تخرج زكاة فطرها بنفسها، لكن جرت العادة
أن يدفع رب العائلة عن زوجته وأولاده وخدمه وربما عن ضيوفه الذين يتواجدون في بيته
ليلة العيد.
ولا فرق في هذا بين أولاد كبار يسكنون مع والدهم وبين أولاد صغار،
كما لا فرق بين المتزوجين منهم وغير المتزوجين، أو بين من يعمل منهم ومن لا يعمل،
طالما الأب راض بأن يدفع عنهم زكاة فطرهم.
وبما أن الزكاة عبادة من العبادات فإنها تحتاج إلى نية، فمتى زكى
الأب عن الأولاد الكبار فإنه بقول الفقهاء يحتاج إلى نية وتوكيل، أي يوكل الأبناء
والدهم في إخراج زكاة الفطر عنهم.
ويقول المالكية: يجوز أن يخرج أهل المسافر زكاة الفطر عن الولد
المسافر، لكن كما يقول الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: ندب إخراج المسافر عن
نفسه في الحالة التي يخرج عنه أهله، لاحتمال نسيانهم، وإلا وجب عليه الإخراج،
ويجوز إخراج أهله عنه وهو مسافر إن تعوّدوا على ذلك أو أوصاهم، وتكون العادة والوصية
بمنزلة النية.
Komentar
Posting Komentar