Perempuan DiGonceng Mbegagah (Jawa)
Takror 04 Januari 2021
*Pertanyaan*
Bagaimana hukumnya seseorang wanita gonceng motor Begagah / metatang (Jawa) / nyekklak(madura)?
*Jawaban :*
Boleh, karena Secara Umum Perempuan Gonceng Mbegagah Tersebut Bukan Niatan Semata2 Untuk Menyerupai Laki2 Namun Karena Ada Tujuan Lain Yang Positif Seperti Agar Lebih Aman dari Bahaya Keserimpet ( Jawa) atau Tujuan Positif Yang Lain.
Ibarat :
*بغية المسترشدين ص: 283-284 دار الفكر*
(مسئلة) ضابط التشبه المحرم من تشبه الرجال بالنساء وعكسه ما ذكروه فى الفتح والتحفة والإمداد وشن الغارة وتبعه الرملى فى النهاية هو أن يتزيا أحدهما بما يختص بالآخر أو يغلب اختصاصه به فى المحل الذى هما فيه -إلى أن قال- *وما ذكره من التصفيق وما بعده فقد اختلف فى تحريمه أما التصفيق باليد خارج الصلاة من الرجل فقال م ر بحرمته حيث كان للهو أو قصد به التشبه بالنساء ومال ابن حجر إلى كراهته ولو بقصد اللعبب* وأماالضرب بالدف فصرح ابن حجر بأن المعتمد حله بلا كراهة ونقل عن بعض مشايخنا حرمته إن أكثر منه أم هو بتكسر وتثن فحرام مطلقا حتى على النساء كما صرح به فى كف الرعاع إلخ
*قرة العين ص: 323*
ما قولكم فى الرجل يلبس إزار المرأة او المرأة تلبس لباس الرجل أو تلبس يبلونا او ثوبا مثل ثوب الرجل شكلا وصورة فهل ذلك كله داخل فى الحديث لعن رسول الله e الرجل يلبس لبسة المراة او المرأة تلبس لبسة الرجل او لا ؟ والله الهادى إلى الصواب: أن لباس الرجل الخاص به إذا لبسته المرأة وصارت *بحيث أنها سببه تشبه الرجل وقصدت التشبه به* فتكون داخلة فيما ورد فى الحديث من الوعيد الشديد وكذلك الرجل إذا لبس لباس المراة الخاص به بحيث يظهر أمام الناس كأنه امراة *وقصد التشبه بذلك فإنه يدخل فى الوعيد الشديد المذكور* ففى الحديث الصحيح لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال والله سبحانه وتعالى اعلم
*[الجمل ,حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب ,1/432]*
وَفِي فَتَاوَى م ر سُئِلَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ قَوْلِ الزَّرْكَشِيّ إنَّ التَّصْفِيقَ بِالْيَدِ لِلرِّجَالِ لِلَّهْوِ حَرَامٌ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّشَبُّهِ بِالنِّسَاءِ هَلْ هُوَ مُسَلَّمٌ أَمْ لَا؟ وَهَلْ الْحُرْمَةُ مُقَيَّدَةٌ بِمَا إذَا قَصَدَ التَّشَبُّهَ أَوْ يُقَالُ مَا اخْتَصَّ بِهِ النِّسَاءُ يَحْرُمُ عَلَى الرِّجَالِ فِعْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ التَّشَبُّهَ بِالنِّسَاءِ فَأَجَابَ هُوَ مُسَلَّمٌ حَيْثُ كَانَ اللَّهْوُ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ التَّشَبُّهَ بِالنِّسَاءِ، وَسُئِلَ عَنْ التَّصْفِيقِ خَارِجَ الصَّلَاةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ هَلْ هُوَ حَرَامٌ أَمْ لَا؟ فَأَجَابَ إنْ قَصَدَ الرَّجُلُ بِذَلِكَ التَّشَبُّهَ بِالنِّسَاءِ حَرُمَ وَإِلَّا كُرِهَ اهـ.
*[الرملي، شمس الدين، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ٤٧/٢]*
وَفِي فَتَاوَى م ر سُئِلَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ قَوْلِ الزَّرْكَشِيّ إنَّ التَّصْفِيقَ بِالْيَدِ لِلرِّجَالِ لِلَّهْوِ حَرَامٌ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّشَبُّهِ بِالنِّسَاءِ هَلْ هُوَ مُسَلَّمٌ أَمْ لَا، وَهَلْ الْحُرْمَةُ مُقَيَّدَةٌ بِمَا إذَا قُصِدَ التَّشَبُّهُ أَوْ يُقَالُ مَا اخْتَصَّ بِهِ النِّسَاءُ يَحْرُمُ عَلَى الرِّجَالِ فِعْلُهُ، وَإِنْ لَمْ يُقْصَدْ بِهِ التَّشَبُّهُ بِالنِّسَاءِ.
فَأَجَابَ هُوَ مُسَلَّمٌ حَيْثُ كَانَ لِلَّهْوِ، وَإِنْ لَمْ يُقْصَدْ بِهِ التَّشَبُّهُ بِالنِّسَاءِ. وَسُئِلَ عَنْ التَّصْفِيقِ خَارِجَ الصَّلَاةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ هَلْ هُوَ حَرَامٌ أَمْ لَا؟ فَأَجَابَ إنْ قَصَدَ الرَّجُلُ بِذَلِكَ التَّشَبُّهَ بِالنِّسَاءِ حَرُمَ، وَإِلَّا كُرِهَ.
*(ارشاد العباد ص: 28)*
وثالثها ان تشبه الرجال بالنساء فيما تختص بهن عرفا غالبا من لباس او كلام او حركة وعكسه حرام. فمن التشبه المحرم خضب الرجل يده ورجله بالحناء بغير عذر واستعمال الرجل الشباب والكوانى التى فيها حيوط القصب ولو يسيرا لأنه من زينة النساء المختصة بهن فمن فعله من الرجال صار متشبها بهن معلونا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ومحروما من حلية الجنة البسنا الله تعالى بمنه وكرمه حلية الجنة اهـ
*[الأنصاري، زكريا، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، ١٥٧/١]*
(وَيُجَافِي الرَّجُلُ مِرْفَقَيْهِ) عَنْ جَنْبَيْهِ وَبَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، فَإِنْ تَرَكَ ذَلِكَ كُرِهَ نُصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ (وَتَضُمُّ الْمَرْأَةُ، وَالْخُنْثَى) بَعْضَهُمَا إلَى بَعْضٍ؛ لِأَنَّهُ أَسْتَرُ لَهَا وَأَحْوَطُ لَهُ
*[البجيرمي، حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، ٧٩/٢]*
(تَضُمُّ بَعْضَهَا إلَى بَعْضٍ) لِمَا فِي تَفْرِيجِهَا مِنْ التَّشَبُّهِ بِالرِّجَالِ
*الشرقاوى على التحرير الجزء الثانى ص: 430*
(قوله والمترجلات) اى المتشبهات بالرجال فى أقوالهن وأحوالهن كلبس الطرابيس *إلا إن غلب عرف بلبس ذلك للرجال والنساء كما هو حاصل الآن بمصرى فهو جائز لهن
*حواشي الشرواني الجزء الثالث ص: 26 دار الفكر*
وقد ضبط ابن دقيق العيد ما يحرم التشبه بهن فيه بأنه ما كان مخصوصا بهن في جنسه وهيئته أو غالبا في زيهن وكذا يقال في عكسه نهاية قال ع ش ومن العكس ما يقع لنساء العرب من لبس البشوت وحمل السكين على الهيئة المختصة بالرجال فيحرم عليهن ذلك وعلى هذا *فلو اختصت النساء أو غلب فيهن زي مخصوص في إقليم وغلب في غيره تخصيص الرجال بذلك الزي كما قيل إن نساء قرى الشام يتزيين بزي الرجال الذين يتعاطون الحصاد والزراعة ويفعلن ذلك فهل يثبت في كل إقليم ما جرت به عادة أهله أو ينظر لأكثر البلاد فيه نظر والأقرب الأول* ثم رأيت في أن ابن حج نقلا عن الإسنوي ما يصرح به وعليه فليس ما جرت به عادة كثير من النساء بمصر الآن من لبس قطعة شاش على رؤوسهن حراما لأنه ليس بتلك الهيئة مختصا بالرجال ولا غالب فيهم فليتنبه له فإنه دقيق وأما ما يقع من إلباسهن ليلة جلائهن عمامة رجل فينبغي فيه الحرمة لأن هذا الزي مخصوص بالرجال اهـ
*فتاوى الازهر*
ومحل الحرمة إذا تحقق أمران :
*أولهما : أن يكون التشبه مقصودا، بأن يتعمد الرجل فعل ما يكون من شأن النساء وأن تتعمد المرأة فعل ما يكون من شأن الرجال ، فإن هذا القصد فيه تمييع للخصائص أو إضعاف لها ، والواجب أن تكون خصائص كل جنس فيه قوية، فذلك تقسيم اللّه لخلقه وتنسيقه فيما أودع فى كل منهما من خصائص لمصلحة المجموعة البشرية ،*
*أما مجرد التوافق بدون قصد وتعمد فلا حرج فيه ، فالناس بأجناسها تتفق فى أمور مشتركة كاستعمال أدوات الأكل وركوب الطائرات وما إلى ذلك .*
وهذا ما يعنيه لفظ "تشبه " ففيه عمل وقصد، أما إذا انتفى القصد فيكون تشابها لا تشبُّها، ولا حرج فى التشابه فيما لم يقصد .
والأمر الثانى :أن يكون التشبه فى شيء هو من خصائص الجنس الآخر، والذى يحدد ذلك إما أن يكون هو الدين ، وإما أن يكون هو الطبع نفسه ، أى الجبلة التى خلق عليها الإنسان ، وإما أن يكون هو العرف والعادة، وكثير من التشبه يكون فى ذلك فى أول الأمر، حيث يوجد القصد والتعمد والإعجاب ، ثم بعد ذلك يصير شيئا مألوفا لا شذوذ فيه ، ولا يعد تشبها مذموما
Komentar
Posting Komentar