Langsung ke konten utama

Isyhad Sebelum Pemberangkatan Jenazah

 

Takror 07 Januari 2021

Deskripsi Masalah:

Santi mempunyai hutang yg ckup banyak dan hutang ini blm bisa dia bayar sampai dia meninggal . Diantara salah satu amaliah NU, ketika mayit mau diberangkatkan dilakukan iqrar & isyhad, dan pada waktu iqrar yg menanggung hutang mayit, pak mudin kebingungan karena dari pihak kluarga mayit tdk ada yg bersedia menanggung hutang mayit.

Pertanyaan :

A. Siapakah yg punya kewajiban membayar hutang mayit ketika mayit tdk mempunyai harta tinggalan?

B. Apakh ada dalil yg menrangkn iqrar&isyhad terhdp mayit?

Jawab :

A. Jika mayyit tidak Meninggalkan Harta Tarikah,  Maka Secara Hukum Tidak Ada Yang Wajib Menanggung Hutang Si Mayyit,  Namun Apabila Dari Fihak Keluarga Atau Orang Lain Hendak Bertabarru'( Menolong Dg sukarela)  untuk Menanggung / Melunasi Hutang Tersebut, Maka si Mayyit  Sudah Bebas Apabila Pihak Penghutang Rela Ats Pengalihan Hak Tersebut.

Ibarat :

 

غاية تلخيص المراد ص :١٤٢

من مات وعليه دين فضمن بعض الورثة للمستحق جميع الدين المذكور صح الضمان إتفاقا كما في الروضة.

بغية المسترشدين ص : ١٣٧-١٣٨.

يندب أن يبادر بقضاء دين الميت مسارعة فك نفسه من حبسها عن مقامها الكريم كما ورد فإن لم يكن بالتركة جنس الدين أو لم يسهل قضاؤه سأل الولي وكذا الأجنبي الغرماء أن يحتالوا به عليه وحينئذ فتبرأ ذمة الميت بمجرد رضاهم بمصيره في ذمة نحو الولي وينبغي أن يحللوا الميت تحليلا صحيحا ليبرأ بيقين وخروجا من خلاف من زعم أن التحمل المذكور لا يصح كأن يقول للغريم أسقط حقك منه أو أبرئه و علي عوضه فإذا فعل ذلك برئ الميت ولزم الملتزم ما إلتزمه__مات وعليه دين زائد على تركته ولم ترهن به في الحياة لم تكن رهنا إلا بقدرها منه فقط فإذا وفى الوارث ما خصه أو كل الورثة قدرها انفك نصيبه في الأولى وكلها في الثانية عن الرهنية

المجموع 6/211

ـ (فَرْعٌ) لَوْ مَاتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَا تِرْكَةَ لَهُ هَلْ يُقْضَى مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ فِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا صَاحِبُ الْبَيَانِ (أَحَدُهُمَا) لَا يَجُوزُ وَهُوَ قَوْلُ الصَّيْمَرِيِّ وَمَذْهَبُ النَّخَعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ (وَالثَّانِي) يَجُوزُ لِعُمُومِ الْآيَةِ وَلِأَنَّهُ يَصِحُّ التَّبَرُّعُ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ كَالْحَيِّ وَلَمْ يُرَجِّحْ وَاحِدًا مِنْ الْوَجْهَيْنِ

Al-Qurthubi dalam kitabnya Al-Jâmi’ li Ahkâmil Quran yang mengutip dari kitab Al Mufhim 3/443:

وبالاجماع لو مات ميت وعليه دين لم يجب على وليه قضاؤه من ماله، فان تطوع بذلك تأدى الدين عنه.


B.  Ada,  Yakni dari Hadits Yang Diriwayatkan Dari Beberapa Jalur Termasuknya ImamBukhari dan Muslim. Dan Hukum Hadits Muttafaq Alaih.

Ibarat :

عصفورية : 29

عن ابي الاسود الديلي قال جلست عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما من رجل يموت فيشهد له ثلاثة رجال بخير الا وجبت له الجنة فقلت يا رسول الله و ان كان اثنان قال و لو اثنان و لم نسأل النبي صلى الله عليه و سلم عن الواحد

 [الملا على القاري، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، 1201/3]

1662 - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «مَرُّوا بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَجَبَتْ. ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا. فَقَالَ: وَجَبَتْ. فَقَالَ عُمَرُ: مَا وَجَبَتْ. فَقَالَ: هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ. أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: «الْمُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ» .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1662 - (وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَرُّوا) أَيِ: الصَّحَابَةُ. (بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا) أَيْ: ذَكَرُوهَا بِأَوْصَافٍ حَمِيدَةٍ وَأَخْلَاقٍ سَدِيدَةٍ فَقَوْلُهُ: (خَيْرًا) تَأْكِيدٌ أَوْ دَفْعٌ لِمَا يُتَوَهَّمُ مِنْ عَلَى. (فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَجَبَتْ) أَيْ: ثَبَتَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، يَعْنِي عَلَى تَقْدِيرِ صِحَّةِ مَا أَثْنَوْا عَلَيْهِ أَوْ إِنْ كَانَ مَاتَ عَلَيْهِ. (ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى، فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ شَرًّا) قَالَ الطِّيبِيُّ: اسْتِعْمَالُ الثَّنَاءِ فِي الشَّرِّ مُشَاكَلَةٌ أَوْ تَهَكُّمٌ اهـ. وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ أَثْنَوْا فِي الْمَوْضِعَيْنِ بِمَعْنَى وَصَفُوا فَيَحْتَاجُ إِلَى الْقَيْدِ فَفِي الْقَامُوسِ: الثَّنَاءُ وَصْفٌ بِمَدْحٍ أَوْ ذَمٍّ أَوْ خَاصٌّ بِالْمَدْحِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ مُكِّنُوا مِنَ الثَّنَاءِ بِالشَّرِّ مَعَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فِي الْبُخَارِيِّ فِي النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الْأَمْوَاتِ. قُلْتُ: النَّهْيُ إِنَّمَا هُوَ فِي حَقِّ غَيْرِ الْمُنَافِقِينَ وَالْكُفَّارِ وَغَيْرِ الْمُتَظَاهِرِ فِسْقُهُ وَبِدْعَتُهُ، وَأَمَّا هَؤُلَاءِ فَلَا يَحْرُمُ سَبُّهُمْ تَحْذِيرًا مِنْ طَرِيقَتِهِمُ اهـ.

وَفِي الْفَاسِقِ وَالْمُبْتَدِعِ الْمَيِّتَيْنِ وَلَوْ كَانَا مُتَظَاهِرَيْنِ بَحْثٌ ; لِأَنَّ جَوَازَ ذَمِّهِمَا حَالَ حَيَاتِهِمَا لِكَيْ يَنْزَجِرَا أَوْ يَحْتَرِزَ النَّاسُ عَنْهُمَا، وَأَمَّا بَعْدَ مَوْتِهِمَا فَلَا فَائِدَةَ فِيهِ مَعَ احْتِمَالِ أَنَّهُمَا مَاتَا عَلَى التَّوْبَةِ، وَلِهَذَا امْتَنَعَ الْجُمْهُورُ مِنْ لَعْنِ نَحْوِ يَزِيدَ وَالْحَجَّاجِ، وَخُصُوصِ الْمُبْتَدِعَةِ بِأَعْيَانِهِمْ، هَذَا مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى سَبِّهِمْ، فَالْأَوْلَى أَنْ يُعَارَضَ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا تَذْكُرُوا هَلْكَاكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ» ، وَيُدْفَعُ بِحَمْلِ الْمَذْمُومِينَ عَلَى الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ. قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ وُرُودِ النَّهْيِ. (فَقَالَ: وَجَبَتْ) أَيْ: حَقَّتْ لَهُ النَّارُ، يَعْنِي عَلَى تَقْدِيرِ الصِّحَّةِ وَالْمَوْتِ عَلَيْهِ. قَالَ الْمُظْهِرُ: هَذَا الْحُكْمُ لَيْسَ عَامًّا فِي كُلٍّ شَهِدَ لَهُ جَمَاعَةٌ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ، بَلْ تُرْجَى الْجَنَّةُ لِلْأَوَّلِ وَيُخَافُ لِلثَّانِي مِنَ النَّارِ، وَأَمَّا جَزْمُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَبِنَاءٌ عَلَى أَنَّهُ أَطْلَعَهُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ. (فَقَالَ عُمَرُ: مَا وَجَبَتْ؟) أَيْ: مَا الْمُرَادُ بِقَوْلِكَ: وَجَبَتْ فِي الْمَوْضُوعَيْنِ؟ وَأَرَادَ التَّصْرِيحَ بِمَا يُعْلَمُ مِنْ قِيَامِ الْقَرِينَةِ. (فَقَالَ) وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ: قَالَ. (هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَهَذَا) أَيِ: الْآخَرُ

مسند أحمد بن حنبل - مسند أبي هريرة رضي الله عنه

  9418 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ (1)صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ [2/1949] يَمُوتُ فَيَشْهَدُ لَهُ ثَلَاثَةُ أَهْلِ أَبْيَاتٍ مِنْ جِيرَانِهِ الْأَدْنَيْنَ بِخَيْرٍ إِلَّا قَالَ اللهُ [تَبَارَكَ وَتَعَالَى] (2): قَدْ قَبِلْتُ شَهَادَةَ عِبَادِي عَلَى مَا عَلِمُوا وَغَفَرْتُ لَهُ مَا أَعْلَمُ .



مسند أبي داود الطيالسي - أحاديث عمر بن الخطاب - ما رواه عنه عبد الله بن عمر - ما رواه عنه سالم بن عبد الله بن عمر رحمه الله

  [1/26] 22 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِيِّ ، قَالَ : جَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ فَيَشْهَدُ لَهُ ثَلَاثَةٌ بِخَيْرٍ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ وَاثْنَانِ ، قَالَ : " وَاثْنَانِ " وَلَمْ يُسْأَلْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَاحِدِ .

أخرجه البخاري في "صحيحه" (2 / 97) برقم: (1368) ، (3 / 169) برقم: (2643) وابن حبان في "صحيحه" (7 / 297) برقم: (3028) والنسائي في "المجتبى" (1 / 401) برقم: (1933 / 3) والنسائي في "الكبرى" (2 / 425) برقم: (2072) والترمذي في "جامعه" (2 / 361) برقم: (1059) والبيهقي في "سننه الكبير" (4 / 75) برقم: (7285) ، (10 / 123) برقم: (20451) وأحمد في "مسنده" (1 / 53) برقم: (141) ، (1 / 74) برقم: (209) ، (1 / 108) برقم: (324) ، (1 / 127) برقم: (396) والطيالسي في "مسنده" (1 / 26) برقم: (22) وأبو يعلى في "مسنده" (1 / 135) برقم: (145) والبزار في "مسنده" (1 / 440) برقم: (312) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (7 / 435) برقم: (12121) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (8 / 357) برقم: (3308)

42 - حديث: مر بجنازة فأثني عليها خيرًا، فقال: وجبت. ثم مر بأخرى فأثني عليها شرًا، فقال: وجبت؛ أنتم شهداء الله في الأرض .

أخرجه الشيخان عن أنس، والبخاري عن عمر، وأحمد عن أبي هريرة وقتادة وأبي زهير، والطبراني عن سلمة بن الأكوع وكعب بن عجرة، والبزار عن عامر بن ربيعة، وابن عدي عن ابن عمر.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

66. Sholat Taraweh Di sela2i Ngopi

  Deskripsi Masalah : Di suatu daerah mengadakan sholat traweh dengan cara mengakomodir yang 8 dan 20 rokaat, Dengan cara : setelah mendapat 8 rokaat  langsung witir. Dan Yang Ingin Melanjutkan 20 Rakaat pada waktu pelaksanaan ini Mereka Ada yang diam, duduk/ ngopi dan Lain- lain dan ada juga yang ikut witir kemudian melanjutkan tarowehnya. Pertanyaan: Bagaimana hukum taraweh yang disela-selai istirahat ngopi atau sholat witir ? Jawaban : Taroweh Yang diputus dengan sholat sunnah lain ataupun Pekerjaan Lain, dan Kemudian Dilanjutkan Lagi, Maka Hal Ini diperbolehkan Dalam artian Tetap Bisa Dilanjutkan Untuk Menyempurnakan Bilangan Taroweh Hingga 20 Rakaat. Namun Hal Ini menyalahi Yang Lebih Utama (Khilaful Afdlol). Catatan : 1. Ulama sepakat bahwa Masyru' (disyariatkan) sholat tarawih adalah 20 rokaat, sebagaimana ijma' dari shahabat dan Khulafaur Rasyidin. 2. Yang tidak meyakini atas bilangan tersebut termasuk mukholif (bertentangan) dengan ijma para shahabat. ...

62. Berbakti Kepada Mertua

Pertanyaan : 1. apakah kita juga diperintahkan untuk berbakti kepada mertua sebagaimana kita diperintahkan untuk berbakti pada kedua orang tua ? 2. Apakah ancaman uququl walidain juga mengarah pada menantu yang durhaka pada mertuanya? Jawaban : 1. Berbakti Kepada Keluarga Dan Sanak Saudara Merupakan Anjuran Dari agama, Namun dalam Urutan yang Perlu Didahulukan adalah Ibu Kandung, Ayah Kandung, anak, Kakek dan Nenek, saudara Kandung Dan Seluruh Mahram Kemudian Mertua. Jadi kita Juga dianjurkan Untuk berbakti Kepda Mertua Namun Tidak Setara Dengan Anjuran kita Berbakti Kepada Orang Tua. 2. Karena Berbakti Kepada Mertua adalah Sebagaimana Bermuasyarah Dengan Mahram yang lain, maka Durhaka Kepdanya Tidak sama Dengan durhaka Kepda Orang Tua. Ibarat : كتاب بر الوالدين وصلة الأرحام : ٣٧ . قال الإمام النووي رحمه الله: يستحب أن تقدم الأم في البر ثم الأب ثم الأولاد ثم الأجداد والجدات ثم الأخوة والأخوات ثم سائر المحارم من ذوي الأرحام كالأعمام والعمات والأخوال والخالات ويقدم الأقرب...

65. Waktu Mewuldu'i Jenazah

Deskripsi masalah. Diantara kesunahan2 memandikan mayit yaitu mewudhinya Pertanyaan: 1.  Mewudhui mayit dilakukan sebelum atau sesudah memandikan mayit?  2.  Bagaimana hukum mewudhui mayit Kalo semisal tempatnya mewudhui mayit adalah sebelum memandikan kemudian dilakukan setelah  memandikan? Jawaban : 1. Dalam Memandikan Jenazah Juga Disunnahkan Mewudlu'inya Sebagaimana Kesunnahan Wudlu' Dalam Mandinya Orang Yang Masih Hidup, Dan  Kesunnahan Wudlu' Ini Dilakukan Sebelum Memandikan Mayyit. حاشية الباجوري (ج 1 / ص 471) قوله: (ويغسل الميت) ويسن أن يتوضأ الميت قبله كالحي. ولا بد من كون غسله بفعلنا كما يؤخذ من كلام المصنف: ويغسل الميت، كاشفة السجا - (ج 1 / ص 260) (وأكمله أن يغسل) أي الغاسل (سوأتيه) أي دبر الميت وقبله بخرقة ملفوفة على يساره (وأن يزيل القذر) أي الوسخ (من أنفه وأن يوضئه) قبل الغسل كالحي ثلاثاً ثلاثاً بمضمضة واستنشاق ويميل رأسه فيهما لئلا يصل الماء باطنه التقريرات السديدة 1 / 121 الكيفية المسنونة للغسل - - -إلى ان قال - - الو...