Budi Daya Cacing


Takror Assunniyyah 18 Juni 2020

Di daerah Kencong Mulai Marak Bisnis Budi daya Cacing,  Dengan Laba Yang Lumayan Menjanjikan.  Dengan Modal Tidak begitu Besar namun Hasil Yang Lumayan Membuat Tersenyum Istri. Harga Jual Cacing Berkisar 40.000/kg. Rata -rata dijual Kepada Klub Mancing mania dan Ke Perusahaan Obat.

Pertanyaan:
1. Bagaimana Hukum Budidaya Cacing tersebut?
2. Sah kah Jual Beli Cacing Tersebut?
Sail : Amak Fadloli Kencong

Jawaban :
Hukum Budidaya dan Jual Beli  cacing Untuk Digunakan sebagai bahan obat Menurut Ulama Syafi’iyah Terjadi Khilaf :
a. Jumhur Tidak Boleh
b. Qoul Kedua Boleh
Dan Menurut Ulamak Malikiyah Boleh.

موهبة ذي الفضل، جـ1، صـ 452)
والخنزير لأنه اسوأ حالا من الكلب إذ لا يفتنى بحال (قوله لا يفتنى بحال) أي لا يجوز اقتناؤه بحال مع نأتي الانتفاع به فحينئذ هذا المنع لا لنجاسته فلا نرد الحشرات لأن منع اقتنائه لعدم نفعها عبارة النهاية ولأنه مندوب الى قتله من غير ضرر فيه منصوص على تحريمه ولا ينتقض بالحشرات ونحوها إذ لا تقبل الإنتفاع والإقتناء اهـ

البجيرمي على المنهج، جـ 2، صـ 178
فلا يصح بيع حشرات لا تنفع قال الشارح اذ عدم النفع إما للقلة كحبتي بر وإما للخسة كالحشرات

الجمل، جـ 3، صـ 25
فلا يصح بيع حشرات لا تنفع وهي صغار دواب الارض كحية وعقرب وفأرة وخنفساء إذ لا نفع فيها يقابل بالمال وإن ذكر لها منافع فى الخواص بخلاف ما ينفع منها كضب لمنفعة أكلها وعلق لمنفعة امتصاص الدم قوله إذ لا نفع فيها يقابل بالمال اي لا نفع يعتبر ويقصد شرعا بحيث يقابل بمال لأنه المراد فالمدار على ان يكون فيه منفعة مقصودة معتد بها شرعا بحيث تقابل بالمال وإن لم تكن من الوجه الذي يراد الإنتفاع به منه اهـ

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 6 / ص 259)
الشرط ( الثاني ) من شروط المبيع ( النفع ) أي الانتفاع به شرعا ولو في المآل كالجحش الصغير ( فلا يصح بيع ) ما لا نفع فيه لأنه لا يعد مالا ، فأخذ المال في مقابلته ممتنع للنهي عن إضاعة المال ، وعدم منفعته إما لخسته ك ( الحشرات ) التي لا نفع فيها جمع حشرة بفتح الشين ، وهي صغار دواب الأرض كالخنفساء والحية والعقرب والفأرة والنمل ، ولا عبرة بما يذكر من منافعها في الخواص -----.أما ما ينفع من ذلك كالفهد للصيد ، والفيل للقتال ، والقرد للحراسة ، والنحل للعسل ، والعندليب للأنس بصوته ، والطاووس للأنس بلونه ، والعلق لامتصاص الدم فيصح

بجيرمي على الخطيب 7/301
قوله: (كالحشرات) وأصلها صغار دواب الأرض، ويستثنى نحو يربوع وضب مما يؤكل ونحل ودود قز وعلق لمنفعة امتصاص الدم م ر. فإن قيل: إن منفعة هذه المذكورات في الخواص فما وجه استثنائها دون غيرها؟ قلت: أجاب شيخنا بأن هذه لما اشتهرت وعلمها غالب الناس استثنيت، وأما غيرها فلا لاختصاصها بحذاق الأطباء أج.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب ,2/10
 (وَإِمَّا لِخَسَّتِهِ كَالْحَشَرَاتِ) وَهِيَ صِغَارٌ وَدَوَابُّ الْأَرْضِ كَالْخُنْفُسَاءِ (وَالْفَأْرَةِ وَالنَّمْلِ) وَالْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَلَا عِبْرَةَ بِمَا يُذْكَرُ مِنْ مَنَافِعِهَا فِي الْخَوَاصِّ لِأَنَّهَا لَا تُعَدُّ مَالًا وَبِمَا قَرَّرَتْهُ عُلِمَ أَنَّ قَوْلَهُ كَالْحَشَرَاتِ شَامِلٌ لِلْفَأْرَةِ وَالنَّمْلِ فَذَكَرَهُمَا بَعْدَهُ مِنْ ذِكْرِ الْخَاصِّ بَعْدَ الْعَامِّ (لَا الْعَلَقِ) فَيَجُوزُ بَيْعُهُ (لِلِامْتِصَاصِ) أَيْ لِمَنْفَعَةِ امْتِصَاصِ الدَّمِ
----------------------------------------
(قَوْلُهُ لَا الْعَلَقُ إلَخْ) مِثْلُهُ النَّمْلُ الْكَبِيرُ فِي الْبِلَادِ الْمُنْتَفَعِ بِهِ فِيهَا لِسُمْكِ الْجِلْدِ وَالْتِئَامِهِ

حاشية الشرقاوي ٢/٢٠
( قوله مالانفع فيه) أى شرعا فلا عبرة بمنافعه الطبية التي تذكر في الكتب التي يتكلم فيها على خواص الحيوانات فقد وقع لبعض الصالحين أنه نظر الى خنفساء فقال ما أراد الله تعالى بخلق هذه لارؤية حسنة ولا رائحة ذكية ولا نفع في الوجود فابتلاه الله تعالى بقرحة عجزت فيها الأطباء فلم يكن شفاؤها الا في خنفساء أحرفت ووضع رمادها على القرحة فبرئت لوقتها فتاب واستغفر ما وقع منه

البيجوري جزء 1 صحيفة 341
( قوله منتفعا به ) أي انتفاعا مقصودا من الوجه الذي يناسبه من وجوه الإنتفاع ولو في المآل كالجحش الصغير إذا لم يترتب عليه تفريق محرم بأن استغنى عن أمه أو ماتت .

الفقه المنهجي - (2 / 211)
- أن يكون منتفعاً به شرعاً وعرفاً : أي أن تكون له منفعة مقصودة عرفاً ومباحة شرعاً ، فلا يصح بيع الحشرات أو الحيوانات المؤذية التي لا يمكن الانتفاع بها أو لا تقصد منفعتها عادة ، وكذلك آلات اللهو التي يمتنع الانتفاع بها شرعاً ، لأن بذل البدل مقابل مالا نفع به إضاعة للمال ، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال . ( البخاري : الاستقراض ، باب : ما ينهى عن إضاعة المال، رقم : 2277 ) .

سليمان الجمل ج 3 ص 26
وَيَحْرُمُ بَيْعُ السِّمِّ إنْ قَتَلَ كَثِيرُهُ وَقَلِيلُهُ فَإِنْ نَفَعَ قَلِيلُهُ وَقَتَلَ كَثِيرُهُ كَالْأَفْيُونِ جَازَ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ فَإِنْ نَفَعَ قَلِيلُهُ إلَخْ قَضِيَّتُهُ الْحُرْمَةُ فِيمَا لَوْ لَمْ يَنْفَعْ قَلِيلُهُ وَأَضَرَّ كَثِيرُهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا غَيْرُ مُرَادَةٍ لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِلْحُرْمَةِ مَعَ انْتِفَاءِ الضَّرَرِ نَعَمْ قَدْ يُقَالُ بِفَسَادِ الْبَيْعِ وَبِالْحُرْمَةِ لِعَدَمِ الِانْتِفَاعِ بِهِ كَالْحَشَرَاتِ وَحَبَّتَيْ الْحِنْطَةِ فَإِنَّ بَيْعَهَا بَاطِلٌ لِعَدَمِ النَّفْعِ وَإِنْ انْتَفَى الضَّرَرُ فَمَا هُنَا أَوْلَى لِوُجُودِ الضَّرَرِ فِيهِ وَهَلْ الْعِبْرَةُ بِالْمُتَعَاطِي لَهُ حَتَّى لَوْ كَانَ الْقَدْرُ الَّذِي يَتَنَاوَلُهُ لَا يَضُرُّهُ لِاعْتِيَادِهِ عَلَيْهِ وَيَضُرُّ غَيْرَهُ لَمْ يَحْرُمْ أَوْ الْعِبْرَةُ بِغَالِبِ النَّاسِ فَيَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَضُرَّهُ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي اهـ. ع ش عَلَيْهِ

فتح العزيز ج 8 ص 119
والضرب الثاني: ما لا يُنْتَفع به فلا يجوز بيعه، كالخَنَافِس والعَقَارب والحَيَّات وكالفَأْرَة والنَّمْل ونحوها، ولا نظر إلى منافعها المعدودة في الخواص؛ فإن تلك المنافع لا تلحقها بما يبعد في العادة مالاً، ------وفي بيع العَلَق وجهان: أظهرهما: الجواز لمنفعة امتصاص الدَّم والسُّم إن كان يقتل بالكثرة،

بحر المذهب للريانى ج 5 ص 92
فرع آخر بيع العلق يجوز, لأنه ينتفع به بإخراج الدم, وفيه وجه آخر لا يجوز لأنه يؤدي ويعقر ويجرح.فرع آخر لو كان يرجي نفعه في ثاني الحال كالفهد غير المعلم والفيل الذي يأنس للقتال أو للحمل هل يجوز بيعه في الحال؟ وجهان:أحدهما: لا يجوز للحال الذي هو عليه, والثاني: يجوز بما ينتقل إليه في ثاني الحال.فرع آخريجوز بيع القرد لأنه يعلم وينتفع به لحفظ المتاع وحكي الشبلي عن ابن سريج أنه قال: يجوز بيعه لأنه ينتفع به, فقيل له: ما وجه الانتفاع به؟ فقال: يفرح به الصبيان.فرع آخريجوز بيع الطير الذي ينتفع بصوته كالببغاء والبلبل والعندليب, أو يستأنس بلونه كالطاووس ونحو ذلك.

الفقه الاسلامى وأدلته، جـ 4، صـ 446-447
ويصح بيع الحشرات والهوام كالحيات والعقارب اذا كان ينتفع به والضابط عندهم (المالكية) ان كل ما فيه منفعة تحل شرعا لان الاعيان خلقت لمنفعة الانسان بدليل قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما فى الارض جميعا

الفقه الاسلامى وأدلته، جـ 4، صـ181-182
ولم يشترط الحنفية هذا الشرط (ان يكون البيع طاهرا لا نجسا) فأجازوا بيع النجاسات كشعر الخنزير وجلد الميتة لانتفاع بها الا ما ورد النهي عن بيعه منها كالخمر والخنزير والميتة والدم كما اجازوا بيع الحيوانات المتوحشة والمذحس الذي يمكن الانتفاع به فى الأكل والضابط عندهم ان كل ما فيه منفعة تحل شرعا فإن بيعه يجوز لأن الأعيان خلقت لمنفعة الإنسان

المجموع على شرح المهذب، جـ9، صـ 16
(فرع) فى مذاهب العلماء فى حشرات الارض الى ان قال وقال مالك حلال لقوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي
محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير

بلغة السالك 2/6 المالكي
( قَوْلُهُ لاَ نَفْعَ بِهِ ) اُحْتُرِزَ بِذَلِكَ عَنِ الدُّوْدِ الَّذِيْ بِهِ النَّفْعُ فَإِنَّهُ جَائِزٌ مِثْلُ دُوْدِ الْحَرِيْرِ وَالدُّوْدِ الَّـذِيْ يُتَّخَذُ لِطَعْمِ السَّمَكِ

المغنى على شرح الكبير، جـ 4، صـ 239(المالكية)
ولنا ان الدود حيوان طاهر يجوز اقتناؤه لتملك ما يخرج منه اشبه البهائم، اهـ



Komentar

Postingan populer dari blog ini

66. Sholat Taraweh Di sela2i Ngopi

65. Waktu Mewuldu'i Jenazah

64. Trading Forex