. Aqiqoh Dua Gelombang.
Takror
Assunniyyah, 05 Juni 2020
Assalammu'alaikum
pak Ajenge tanglet tetangga Saya ada yang mau Mengaqiqahi anak laki2 nya.
Pertanyaan :
1 kambing di
potong di rumah ibuknya minggu ini dan 1 kambingnya lagi di potong di rhmah
bapaknya 1/2 minggu kemudian. Sah nopo
mboten pak aqiqah untuk anak niku?
Jawab :
Aqiqahnya
Sah, Sebab Menyembelih Satu Kambing Saja
Sudah Memenuhi Kesunnahan - Ashlus Sunnah - Aqiqah. Namun Lebih Utama Jika Bayi
Laki2 Disembelihkan dua Ekor Kambing. Sehingga apabila pada waktu Acara Aqiqah
Pertama masih menyembelih satu Kambing, Maka Boleh Menyembelih Kambing Lagi Di
lain Waktu Selama Anak Belum Baligh Dalam Rangka Menyampai Kesempurnaaan Aqiqah.
Penjelasan :
Kesunnahan
Penyembelihan Aqiqah Adalah Untuk Anak
Laki laki dua ekor kambing dan Anak Perempuan satu ekor kambing, Namun saat
seseorang menyembeleh satu ekor kambing saja untuk laki laki maka hal ini sudah
cukup dan yang lebih sempurna adalah dengan menyembeleh dua ekor kambing.
Anjuran
melakanakan Kesunnahan Aqiqoh adalah orang tua Sampai Anak mencapai usia
baligh. Dan Apabila orang tua tidak mampu untuk melakukan aqiqoh sedangkan waktu kesunnahan aqiqah bagi mereka sudah
habis (anak mencapai usia baligh), maka tuntutan aqiqoh bagi orang tua sudah gugur, Namun bagi Anak tetap
diusunnahkan untuk Malaksakanan Aqiqah untuk dirinya sendiri.
Dari Uraian
Di Atas Maka Bisa Disimpulkan Bahwa Hukum Mencicil Aqiqah adalah sebagai
Berikut :
1. Apabila
Orang tua Melakukan Aqiqah Untuk Anaknya dan pada Acara Selamatan Awalnya hanya
menyembelih satu ekor kambing, maka
untuk mencapai kesempurnaan Aqiqah boleh Baginya menyembelih satu ekor kambing
lagi di lain waktu selama Anak Masih Belum Mencapai Usia Baligh.
2. Pada saat
Anak sudah Mencapai Usia Balig namun Belum pernah di Aqiqahi Oleh Orang tua,
Maka Boleh Baginya Untuk Melaksanakan Aqiqah.
Dan Apabila Pada Saat Pelaksanaan Aqiqah Tersebut Dia Hanya Mampu
Menyembelih 1 Ekor Kambing, Maka untuk Mendapatkan Kesempurnaan Aqiqah Boleh
Menyembelih satu Ekor Kambing Lagi di Lain Waktu.
3. Jika
Sebelum Baligh Sudah Pernah Di Aqiqahi Oleh Orang Tua dengan Satu Ekor
Kambing, Bolehkah Anak Tersebut
Menyempurnakan Aqiqahnya? (Hal Ini Masih
Mauquf)
Ibarat :
فتح القريب مع حاشية الباجوري ج ٢ صـــ ٢١٧
(ويذبح
عن الغلام شاتان و) يذبح (عن الجارية شاة) قال بعضهم: أما الخنثى فيحتمل إلحاقه
بالغلام أو بالجارية، فلو بانت ذكورته أمر بالتدارك
وقوله: (شاتان) إي متساويتان ويجزئ عنهما سبعان من بدنة أومن بقرة،
وهذا إن أراد الأكمل، فلا ينافي أنه يتأدى أصل السنة عن الغلام بشاة أو بسبع بدنة
أو بقرة لأنه ﷺ «عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا» وألحق به سبع بدنة أو بقرة. إلى
أن قال... وقوله: (أمر بالتدارك) أي بأن يعق عنه بشاة أخرى بعد أن عق عنه بشاة
أولا.
النووي ,روضة الطالبين وعمدة المفتين ,3/231
يُعَقُّ عَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ، وَعَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَيَحْصُلُ أَصْلُ السُّنَّةِ بِوَاحِدَةٍ. وَيُسْتَحَبُّ
أَنْ تَكُونَ الشَّاتَانِ مُتَسَاوِيَتَيْنِ، وَأَنْ يَكُونَ ذَبْحُ الْعَقِيقَةِ
فِي صَدْرِ النَّهَارِ، وَأَنْ يُعَقَّ عَمَّنْ مَاتَ بَعْدَ الْأَيَّامِ
السَّبْعَةِ وَالتَّمَكُّنِ مِنَ الذَّبْح
المنهج القويم في مسائل التعليم - (ج 1 / ص 332)
(و) لكن (الأكمل شاتان) متساويتان (للذكر) ويحصل
بالواحدة فيه أصل السنة، لما صح أمرنا رسول الله أن نعق عن الغلام بشاتين
متساويتين وعن الجارية بشاة والخنثى كالأنثى
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 18 / ص 151)
وَيَتَأَدَّى أَصْلُ السُّنَّةِ عَنْ الْغُلَامِ بِشَاةٍ وَاحِدَةٍ
لِمَا رَوَى أَبُو داود بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا }
إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 407)
(قوله:
كالعقيقة) أي نظير العقيقة فإنه يستمر طلبها وإن طال الزمن والطلب موجه على الولي
إلى البلوغ إن أيسر ثم من بعده يكون المولى مخيرا بين أن يعتق عن نفسه أو يترك
حاشية الشبراملسي علة نهاية المحتاج
جـ 8 صـ 146
(
يسن ) سنة مؤكدة ( أن يعق عن ) الولد بعد تمام انفصاله لا قبله كما هو الظاهر من
كلامهم ، والعاق هو من تلزمه نفقته بتقدير فقره من مال نفسه دون ولده بشرط كون
العاق موسرا : أي يسار الفطرة فيما يظهر قبل مضي
مدة أكثر النفاس ولا تفوت بالتأخير ، وإذا بلغ بلا عق سقط سن العق عن غيره
، وهو مخير فيه عن نفسه وعقه عن الحسن
وأخيه لأنهما كانا في نفقته لإعسار والديهما أو كان بإذن أبيهما ،
(
قوله : لا قبله ) أي فإن فعل لم يقع عقيقة ( قوله : قبل مضي مدة أكثر النفاس )
مفهومه أنه إذا استمر معسرا حتى مضت مدة النفاس لا يطالب بها بعد ، وعليه فلعل
المراد من قوله ولا تفوت بالتأخير أنه لو أيسر قبل فوات أكثر مدة النفاس لا يفوت
بالتأخير ، بخلاف ما لو أعسر إلى ذلك فإنها لا تطلب منه ، ومع ذلك لو فعلها سقط
الطلب عن الولد بعد ذلك
حاشية بجيرمى ج 4 ص 301
نَصُّهُ فَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدَهَا أَيْ مُدَّةَ النِّفَاسِ فَلَا
يُنْدَبُ لَهُ قَالَهُ فِي الْعُبَابِ قَالَ فِي الْإِيعَابِ وَهُوَ
كَتَعْبِيرِهِمْ بِلَا يُؤْمَرُ بِهَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْأَصْلَ الْمُوسِرُ
بَعْدَ السِّتِّينَ أَيْ أَكْثَرَ مُدَّةِ النِّفَاسِ لَوْ فَعَلَهَا قَبْلَ
الْبُلُوغِ لَمْ تَقَعْ عَقِيقَةً بَلْ شَاةَ لَحْمٍ
الشرقاوي ٢/٤٧٠
.و
يدخل وقتها بالولادة ولا آخر له فلا تفوت بموت الولد ولا بطول الزمن بل ينتقل
طلبها بالبلوغ من الأب إلى الولد فيتخير في العق عن نفسه ولو لم تطلب من الأب
لفقره لم تطلب من الولد على المعتمد.
حاشية الجمل جـ 1 صـ 225
(سن
لمن تلزمه نفقة فرعه ) بتقدير فقره ( أن يعق عنه ) ولا يعق عنه من ماله ويعتبر
يساره قبل مضي مدة النفاس وذكر من يعق من زيادتي
(
قوله ويعتبر يساره ) أي بما يعتبر في زكاة الفطر ، وقوله قبل مضي إلخ أي فإن أيسر
قبل ستين يوما طلبت منه إلى بلوغ الولد وإن لم يوسر إلا بعد الستين لم تطلب منه
وإن أيسر قبل بلوغ الولد هذا هو المراد ا هـ شيخنا . وعبارة الشوبري فإن أيسر بعد
مدة النفاس فلا تندب له قاله في العباب قال في الإيعاب وهو كتعبيرهم بلا يؤمر بها
صريح في أن الأصل الموسر بعد الستين لو فعلها قبل البلوغ لم تقع عقيقة بل شاة لحم
وهل فعل المولود لها بعد البلوغ كذلك ؛ لأن أصله لما لم يخاطب بها كان هو كذلك أو
تحصل بفعله مطلقا ؛ لأنه مستقل فلا ينتفي الندب في حقه بانتفائه في حق أصله . كل
محتمل ، وظاهر إطلاقهم الآتي أن من بلغ ولم يعق أحد عنه فيسن له أن يعق عن نفسه
يشهد للثاني ا هـ انتهت
الحاوي للفتاوي - (ج 1 / ص 282)
قلت وقد ظهر لي تخريجه على أصل آخر وهو ما أخرجه
البيهقي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة مع أنه قد ورد
أن جده عبد المطلب عق عنه في سابع ولادته والعقيقة لا تعاد مرة ثانية فيحمل ذلك
على أن الذي فعله النبي صلىالله عليه وسلم إظهار للشكر على إيجاد الله إياه رحمة
للعالمين وتشريع لأمته كما كان يصلي على نفسه لذلك فيستحب لنا أيضا إظهار الشكر
بمولده بالاجتماع وإطعام الطعام ونحو ذلك من وجوه القربات وإظهار المسرات،
فتح الباري
قال داود بن قيس رواية عن عمرو " سألت زيد بن أسلم عن قوله
مكافئتان فقال : متشابهتان تذبحان جميعا أي لا يؤخر ذبح إحداهما عن الأخرى
Komentar
Posting Komentar