Zakat Fitrah dengan Rupiah
Takror Assunniyyah 29 April 2020,
Sail : Hisyam Faruq. Senduro Lumajang.
*Deskripsi Masalah.*
Beriring dengan Perkembangan Zaman. Dimana Masyarakat Lebih Memilih hal
Yang Simple dalam setiap Permasalahan. Seperti halnya Pembayaran Fidyah dan
Zakat Fitrah Menggunkanan Uang.
*Pertanyaan :*
1. Terkait yg berlaku di
masyarakat, apakah dibolehkan membayar Zakat Fitrah dengan Uang senilai harga
beras 2,5kg - 3kg ?
2. Bolehkah Membayar Fidyah di
ganti Dengan Uang Nominal Beras 6/7 Ons ?
Jawaban :
1. Setelah Melalui Penggalian
Informasi Yang Cukup Panjang Maka Kami simpulkan Jawaban Di Mauqufkan. Dengan
Alasan :
a. Melalui Jalur Syafiiyyah
ditemukan Dalam Majmuk Bahwa Pendapat yang membolehkan Qimah adalah Syad,
meskipun ada Pendapatnya Imam Bulqini dalam Ghoyatut Talkhis namun tidak
spesifik tentang zakat fiyrah jadi Musyawirin Belum berani Melalui Jalur ini.
b. Melalui Jalur Hanafiah, yang membolehkan Zakat dengan QImah,
setelah ditelusuri ternyata ukuran
sho'nya beda dan standar yang dijadikan pergantian ke QImah bukan dari beras
namun dari kuram, jadi harga 3kg beras tidak cukup.
c. Melalui Jalur Pendapatnya Syaikhona Kholil Bangkalan dalam Kitab
Al Matnus Syarif, ada dua Penjelasan :
- dalam Ta’liqot kitab Matnussyarif yang ditulis Oleh
Adibuddin Santri Bangkalan, setelah ditelusuri ditemukan referensi dari Kitab
Ithafussadah Syarah Ihya’ yang ternyata Madzhab Pengarangnyan yakni Syekh Az
Zabidi adalah Hanafi,
- Dalam Syarahnya yang lain yakni kitab Maisanullasif karya KH. Toifur ali wafa Madura Beliau menjelaskan dalam Kalimat Tersebut Kemungkinan Besar Ada Huruf لا yang terbuang dari cetakan tersebut. dan ini dijelaskan dalam diskusi beliau berikut ini.
https://jaringansantri.com/benarkah-syaikhona-kholil-bangkalan-memperbolehkan-zakat-fitrah-dengan-uang/
d. Melalui Jalur Sebagian Pendapat dari Madzhab Maliki, Masih
terjadi ketidak jelasan apakah Pendapat yang membolehkan ini adalah pendapat
masyhur/Rojih yang bisa diamalkan atau tidak..
e. Melalui Jalur Madzhab
Hanbali, Belum ditelusuri sebab Pendapat Asalnya sudah tidak memperbolehkan
penggantian zakat dengan Uang.
Catatan :
- Dalam fathul Qodir Karya
MBah Ali Ma’sum : Menurut versi abi hanifah
الصاع الشرعى Adalah 4,683 liter
Sedang menurut imam tsalatsah الصاع الشرعى Adalah 3,145 liter
- Dalam KItab Al Makayil Wal
Mawazin Syar’iyyah Karya Syekh Dr. Ali Ghommah : 1 Sho’ Versi Hanafiah = 3,25
Kg sedangkan Versi Jumhur = 2,04 Kg
Solusi :
Panitia Zakat Bekerjasama dengan Toko Atau Supermarket Menyediakan
Beras semisal 3 kg, bagi Muzakky yang datang membawa uang di minta untuk
membeli beras tersebut kemudian Menyerahkan beras kepada panitia zakat sebagai
bentuk Pembayaran zakat Fitrah. Praktek ini sah menurut Madzhab Syafii.(sesuai
edaran PWNU JATIM nomer : 001/SE-PW-LBM/V/19 Tanggal 18 Mei 2019.)
Ibarat :
Jalur Madzhab Syafii
*المجموع
شرح المهذب - (ج 5 / ص 428)*
{
ولا يجوز أخذ القيمة في شئ من الزكاة لان الحق لله تعالى وقد علقه علي ما نص عليه
فلا يجوز نقل ذلك إلى غيره كالاضحية لما علقها علي الانعام لم يجز نقلها إلى غيرها
فان أخرج عن المنصوص عليه سنا أعلي منه مثل أن يخرج عن بنت مخاض بنت لبون أجزأه
لانها تجزئ عن ست وثلاثين فلان تجزئ عن خمس وعشرين اولي كالبدنة لما أجزأت عن سبعة
في الاضحية فلان تجزئ عن واحد اولي وكذلك لو وجبت عليه مسنة فأخرج تبيعين اجزأه
لانه إذا اجزأه ذلك عن ستين فلان يجزئ عن اربعين اولي } { الشرح } اتفقت نصوص
الشافعي رضى الله عنه انه لا يجوز اخراج القيمة في الزكاة وبه كذا في الاصل
والصواب عليهن قطع المصنف وجماهير الاصحاب وفيه وجه ان القيمة تجزئ حكاه وهو شاذ
باطل
*
(فرع) قد ذكرنا أن مذهبنا انه لا يجوز
اخراج القيمة في شئ من الزكوات وبه قال مالك وأحمد وداود الا ان مالكا جوز الدراهم
عن الدنانير وعكسه وقال أبو حنيفة يجوز فإذا لزمه شاة فأخرج عنها دراهم بقيمتها أو
اخرج عنها ماله قيمة عنده كالكلب والثياب
*فتح العلام بشرح مشيد الانام
(الشافعية)، 3/302*
واتفق الائمة أنه لا يجوز إخراج القيمة في الفطرة
في غير ما تقدم الا أبا حنيفة فقال يجوز بل هو أفضل في السعة، أما في الشدة فدفع
العين أفضلز والتفقوا على أن الواجب صاع الا الحنفية فيجزئ عندهم من الزبيب نصف
صاع، وكذلك البر ودقيقه وسويقه اهـ
*غاية
التلخيص المراد : 112*
ﺃﻓﺘﻰ ﺍﻟﺒﻠﻘﻴﻨﻲ ﺑﺠﻮﺍﺯ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻔﻠﻮﺱ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻗﺮ ﻓﻲ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪ
ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﻘﺪﻩ ﻭﺑﻪ ﺍﻋﻤﻞ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﺑﺎﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺍﻟﻔﻠﻮﺱ ﺍﻧﻔﻊ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﺶ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺔ ﺍﻟﻤﻐﺸﻮﺷﺔ ﻭﻳﺘﻀﺮﺭ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻖ ﺇﺫﺍ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ ﻳﺠﺪ
ﺑﺪﻻ ﺃﻩ ﻭﻳﺴﻊ ﺍﻟﻤﻘﻠﺪ ﺗﻘﻠﻴﺪﻩ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﻭﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺭﺍﺟﺖ ﺍﻟﻔﻠﻮﺱ ﻭﻛﺜﺮﺓ
ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻬﺎ .
Jalur Madzhab Hanafi
*اتحاف السادات المتقين
(الحنفية) ج 4 ص 94*
(الثالث) من الامور الخمس (ان
لا يخرج بدلا) فى الزكاة (باعتبار القيمة) الوارد فى الحديث (المنصوص عليه) فلا
يجزئ ورق) اي فضة بدلا (عن ذهب)اذا وجبت فيه (ولا ذهبا) بدلا (عن ورق) اذا وجبت
فيه (وان زاد عليه فى القيمة) كما فى الهدايا والضحايا لان الشرع اوجب علينا والواجب
ما لا يسع تركه ومتى ساغ غيره وسعه تركه فلا يكون واجبا وبه قال مالك واحمد وفال
اصحابنا يجوز دفع القيمة فى الزكاة والكفارة وصدقة الفطر والعشر والخراج والنذر
لان الامر بالاداء الى الفقير ايجاب للرزق الموعود فصار كالجزية بخلاف الهدايا
والضحايا فإن المستحق فيه إراقة الدم وهى لا تعقل ووجه القربة فى المتنازع فيه سد
خلة المحتاج وهو معقول اهـ،
*الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 3 / ص 283)*
- دفع القيمة في الزكاة:
أ ـ قال الحنفية (1) تفريعاً على مبدئهم أن الواجب في الزكاة جزء من
النصاب إما صورة ومعنى، أو معنى فقط: يجوز دفع القيمة في الزكاة، وكذا في العشر
والخراج وزكاة الفطرة والنذر والكفارة غير الإعتاق، وتعتبر القيمة يوم الوجوب عند
الإمام أبي حنيفة، وعند الصاحبين: يوم الأداء، وفي السوائم يوم الأداء بالاتفاق
بينهم، ويُقوَّم الواجب في البلد الذي فيه المال، فإن كان في مفازة ففي أقرب
الأمصار إليه. ودليلهم أن الواجب أداء جزء من النصاب من حيث المعنى، وهو المالية،
وأداء القيمة مثل أداء الجزء من النصاب من حيث إنه مال، ولأن في ذلك تيسيراً على
المزكي، وتوفيراً لحرية الفقير في التصرف بالمال بحسب الحاجة.
Jalur Madzhab Maliki
*قرة العين بفتاوي علماء الحرمين المالكية*
(مسئلة)
ان اخرج قيمة الصاع دراهم او ذهبا فانه يجزئ مع الكراهة كما قال الدردير في فصل
مصرف الزكاة من اقرب المسالك الا العين عن حرث وماشية بالقيمة فتجزئ بكره وهذا
شامل لزكاة الفطر اهـ وفي حاشية الصاوي في فصل زكاة الفطر نقلا عن تقرير الدردير
انه ان اخرج قيمة الصاع عينا فالأظهر الإجزاء لأنه يسهل بالعين سد خلته في ذلك
اليوم اهـ
*أقرب المسالك، مالكي*
(أَوْ دُفِعَتْ) الزَّكَاةُ (لِغَيْرِ
مُسْتَحِقٍّ) لَهَا كَعَبْدٍ، أَوْ كَافِرٍ هَاشِمِيٍّ، أَوْ غَنِيٍّ، فَلَا
تُجْزِئُ. (أَوْ) دُفِعَتْ (لِمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ أَوْ دَفَعَ عَرْضًا)
عَنْهَا بِقِيمَتِهِ لَمْ يُجْزِئْهُ.(أَوْ) دَفَعَ (جِنْسًا) مِمَّا فِيهِ
الزَّكَاةُ (عَنْ غَيْرِهِ) : مِمَّا فِيهِ زَكَاةٌ؛ لَمْ تُجْزِئْهُ كَأَنْ
دَفَعَ مَاشِيَةً عَنْ حَرْثٍ أَوْ عَكْسِهِ. وَمُرَادُهُ بِالْجِنْسِ: مَا
يَشْمَلُ الصِّنْفَ؛ فَلَا يُجْزِئُ تَمْرٌ عَنْ زَبِيبٍ وَلَا عَكْسُهُ. وَلَا
شَيْءٌ مِنْ الْقَطَّانِي عَنْ آخَرَ، وَلَا زَيْتُ ذِي زَيْتٍ عَنْ آخَرَ، وَلَا
شَعِيرٌ عَنْ قَمْحٍ أَوْ سُلْتٍ أَوْ ذُرَةٍ أَوْ أُرْزٍ.*(إلَّا الْعَيْنَ)
ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً يُخْرِجُهَا (عَنْ حَرْثٍ وَمَاشِيَةٍ) بِالْقِيمَةِ
(فَتُجْزِئُ بِكُرْهٍ) أَيْ مَعَ كَرَاهَةٍ. وَهَذَا شَامِلٌ لِزَكَاةِ الْفِطْر.*
(كَتَقْدِيمِهَا) أَيْ الزَّكَاةِ قَبْلَ وُجُوبِهَا (بِكَشَهْرٍ) فَقَطْ لَا
أَكْثَرَ. وَالْكَافُ فِي قَوْلِهِ: بِكَشَهْرٍ زَائِدَةٌ أَوْلَى حَذْفُهَا (فِي
عَيْنٍ) وَمِنْهَا عَرْضُ تِجَارَةِ الْمُدِيرِ، (وَمَاشِيَةٍ) لَا سَاعِيَ لَهَا
فَتُجْزِئُ مَعَ الْكَرَاهَةِ، بِخِلَافِ مَا لَهَا سَاعٍ وَبِخِلَافِ الْحَرْثِ
فَلَا تُجْزِئُ كَمَا تَقَدَّمَ
*منح الجليل شرح مختصر خليل (3/
463)*
وَتَبِعَ الْمُصَنِّفُ فِي عَدَمِ الْإِجْزَاءِ فِي دَفْعِ
الْقِيمَةِ ابْنَ الْحَاجِبِ وَابْنَ بَشِيرٍ ، وَقَدْ اعْتَرَضَهُ فِي
التَّوْضِيحِ بِأَنَّهُ خِلَافُ مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَنَصُّهُ الْمَشْهُورُ
فِي إعْطَاءِ الْقِيمَةِ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ لَا مُحَرَّمٌ .قَالَ فِي
الْمُدَوَّنَةِ وَلَا يُعْطِي عَمَّا لَزِمَهُ مِنْ زَكَاةِ الْعَيْنِ عَرْضًا
أَوْ طَعَامًا وَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ اشْتِرَاءُ صَدَقَتِهِ ا هـ.فَجَعَلَهُ مِنْ
شِرَاءِ الصَّدَقَةِ وَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ وَمِثْلُهُ لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ .*الْبَاجِيَّ
ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرُهَا أَنَّهُ مِنْ شِرَاءِ الصَّدَقَةِ
وَالْمَشْهُورُ فِيهِ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ لَا مُحَرَّمٌ الْمِسْنَاوِيُّ ظَاهِرُ
كَلَامِهِمْ أَنَّ مَا فِي ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَالتَّوْضِيحِ هُوَ الرَّاجِحُ
، وَيَدُلُّ لَهُ اخْتِيَارُ ابْنِ رُشْدٍ حَيْثُ قَالَ الْإِجْزَاءُ أَظْهَرُ
الْأَقْوَالِ ، وَتَصْوِيبُ ابْنِ يُونُسَ لَهُ ، وَأَمَّا تَفْصِيلُ عج فَلَمْ
أَرَهُ لِأَحَدٍ وَالْمَوْجُودُ فِي الْمَذْهَبِ الطَّرِيقَتَانِ السَّابِقَتَانِ
إجْزَاءُ الْقِيمَةِ مُطْلَقًا وَعَدَمُهُ مُطْلَقًا*
*حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5/ 13)*
(
أَوْ ) طَاعَ ( بِقِيمَةٍ ) كَعَرُوضٍ دَفَعَهَا عَنْ عَيْنٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ
مَاشِيَةٍ ( لَمْ تُجْزِ ) جَوَابُ الشَّرْطِ فِي الْمَسَائِلِ السَّبْعِ
وَالْحَاصِل فِي إخْرَاج الْقِيمَة أَنْ أَخْرُج الْعَيْن عَنْ الْحَرْث
وَالْمَاشِيَة يُجَزِّئ مَعَ الْكَرَاهَة ، وَأَمَّا إخْرَاج الْعَرْض عَنْهُمَا
أَوْ عَنْ الْعَيْن لَمْ يَجُزْ كَإِخْرَاجِ الْحَرْث أَوْ الْمَاشِيَة عَنْ
الْعَيْن أَوْ الْحَرْث عَنْ الْمَاشِيَة أَوْ عَكَسَهُ فَهَذِهِ تِسْعٌ
الْمُجْزِي مِنْهَا اثْنَتَانِ
*(
قَوْلُهُ وَأَطَاعَ بِقِيمَةٍ ) أَيْ بِدَفْعِ قِيمَةٍ لَمْ تُجِزْ مَا ذَكَرَهُ
الْمُصَنِّفُ مِنْ عَدَمِ الْإِجْزَاءِ تَبِعَ فِيهِ ابْنَ الْحَاجِبِ وَابْنَ
بَشِيرٍ وَقَدْ اعْتَرَضَهُ فِي التَّوْضِيحِ بِأَنَّهُ خِلَافُ مَا فِي
الْمُدَوَّنَةِ وَنَصُّهُ الْمَشْهُورُ فِي إعْطَاءِ الْقِيمَةِ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ
لَا مُحَرَّمٌ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَلَا يُعْطَى عَمَّا لَزِمَهُ مِنْ
زَكَاةِ الْعَيْنِ عَرَضًا أَوْ طَعَامًا وَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ اشْتِرَاءُ
صَدَقَتِهِ ا هـ فَجَعَلَهُ مِنْ شِرَاءِ الصَّدَقَةِ وَأَنَّهُ مَكْرُوهٌ
وَمِثْلُهُ لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَ الْبَاجِيَّ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ
وَغَيْرِهَا أَنَّهُ مِنْ بَابِ شِرَاءِ الصَّدَقَةِ وَالْمَشْهُورُ فِيهِ أَنَّهُ
مَكْرُوهٌ لَا مُحَرَّمٌ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ أَوْ بِقِيمَةٍ لَمْ يُجِزْ
خِلَافَ مَا اعْتَمَدَهُ فِي التَّوْضِيحِ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْمِسْنَاوِيُّ
ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ مَا فِي التَّوْضِيحِ وَابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ هُوَ
الرَّاجِحُ وَيَدُلُّ لَهُ اخْتِيَارُ ابْنِ رُشْدٍ حَيْثُ قَالَ الْإِجْزَاءُ
أَظْهَرُ الْأَقْوَالِ وَتَصْوِيبُ ابْنِ يُونُسَ لَهُ كَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخُ
أَحْمَدُ الزَّرْقَانِيُّ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْمِسْنَاوِيُّ ، وَأَمَّا
تَفْصِيلُ عج ، وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ شَارِحُنَا لَمْ أَرَهُ لِأَحَدٍ ا هـ بْن
أَيْ بَلْ الْمَوْجُودُ فِي الْمَذْهَبِ الطَّرِيقَتَانِ السَّابِقَتَانِ عَدَمُ
إجْزَاءِ الْقِيمَةِ مُطْلَقًا وَإِجْزَاؤُهَا مُطْلَقًا*
*فقه الزكاة - (ج 2 / ص 422)*
وعند المالكية: إنما تُصرف للفقراء والمساكين، ولا تُصرف لعامل عليها
ولا لمؤلف قلبه، ولا في الرقاب، ولا لغارم ولا لمجاهد ولا لابن سبيل يتوصل بها
لبلده، بل لا تعطى إلا بوصف الفقر، وإذا لم يوجد في بلدها فقراء نقلت لأقرب بلد
فيها ذلك بأجرة من المزكي لا منها، لئلا ينقص الصاع (الشرح الكبير بحاشية الدسوقي:
1/508-509).
*مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم محمد صالح الظافيري/ 210* مالكي
(المسألة التاسعة : المفتى به أو ما به الفتوى)
واصطلاح ما به الفتوى يعني القول الراجح أو المشهور, فلا يفتى إلا
بالراجح أو المشهور, أما الشاذ والمرجوح والضعيف فإنه لا يفتى به بل يقدم عليه
العمل بقول الغير – أي ما صح عند غير المالكية.
(المسألة التاسعة : الذي جرى عليه العمل)
ويعنون بهذا الإصطلاح أن يصحح أحد شيوخ المذهب المتأخرين قولا غير
مشهور ولا راجح, فيفتى به , ويعمل به, وتجري الاحكام بناء علي تصحيحه, وذلك مراعة
للعرف, أو للمصلحة العامة أو لأن في الأخذ بهذا الرأي أرفق للناس أو لدرء مفسدة.
Ibarat Yang Memberatkan dalam
Madzhab Maliki
*الكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبد البر، ٣٢٣/١*
ولا يجزأ فيها ولا في غيرها من الزكاة القيمة عند أهل المدينة وهو
الصحيح عن مالك وأكثر أصحابه. وقد روي عنه وعن طائفة من أصحابه أنه تجزأ القيمة
عمن أخرجها في زكاة الفطر قياسا على جواز فعل الساعي إذا أخذ عن السن غيرها او بدل
العين منها على ما تقدم في آخر الباب قبل هذا والأول هو المشهور في مذهب مالك وأهل
المدينة.
Konsekwensi Orang Awam
*مختصرالفوائد
المكية 46*
قال الييد عمر في الحاشية نقلا عن فتاوي ابن زياد "أن العامي
إذا وافق فعله مذهب إمام يصح تقليده, صح فعله وإن لم يقلده توسعة على عباد الله
تعالى .
*غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد - (ج 1 / ص 234)*
والذي حققه السمهودي في العقد الفريد أن العامي
لا مذهب له، ولا يلزمه التزام مذهب معين، فإذا فعل شيئاً صحيحاً عند بعض العلماء المجتهدين
من أئمة المذاهب لم يعاقب عليه، وإن كان غيره يقول بعدم صحته،
*بغية المسترشدين (فتاوى المشهور) - (ج 1 / ص 19)*
(مسألة:
ك): يجوز التقليد بعد العمل بشرطين: أن لا يكون حال العمل عالماً بفساد ما عنّ له
بعد العمل تقليده، بل عمل نسيان للمفسد أو جهل بفساده وعذر به، وأن يرى الإمام
الذي يريد تقليده جواز التقليد بعد العمل، فمن أراد تقليد أبي حنيفة بعد العمل سأل
الحنفية عن جواز ذلك، ولا يفيده سؤال الشافعية حينئذ، إذ هو يريد الدخول في مذهب
الحنفي، ومعلوم أنه لا بد من شروط التقليد المعلومة زيادة على هذين اهـ. وفي ي
نحوه، وزاد: ومن قلد من يصح تقليده في مسألة صحت صلاته في اعتقاده بل وفي
اعتقادنا، لأنا لا نفسقه ولا نعدّه من تاركي الصلاة، فإن لم يقلده وعلمنا أن عمله
وافق مذهباً معتبراً، فكذلك على القول بأن العامي لا مذهب له، وإن جهلنا هل وافقه
أم لا لم يجز الإنكار عليه.
Jawaban Nomer 2 :
Hukum Pengantian
Pembayaran Fidyah dengan nominal Uang, Sama Seperti hokum Mengganti Uang dalam
Pembayaran zakat fitrah sehingga Jawaban Untul Soal nomer 2, Idem dengan Soal
Nomer 1.
Ibarat :
*الموسوعة الفقهية 35/102*
ولا يجوز إخراج القيمة عند الجمهور غير الحنفية عملا بقوله تعالى
فكفارته إطعام عشرة مساكين وقوله سبحانه فإطعام ستين مسكينا.
*فقه الاسلام وأدلته 9/7156*
ولا تجزئ القيمة عندهم (أي الجمهور) في الكفارة، عملاً بالنصوص
الآمرة بالإطعام ----إلى أن ٌقال--- ويجوز عندهم دفع القيمة في الزكاة، والعُشْر،
والخَراج، والفِطْرة، والنَّذْر، والكفارة غير الإعتاق. وتعتبر القيمة يوم الوجوب
عند الإمام أبي حنيفة، وقال الصاحبان يوم الأداء. ...إلى أن قال... وسبب جواز دفع
القيمة: أن المقصود سد الخلَّة ودفع الحاجة، ويوجد ذلك في القيمة.
Catatan :
Jika mengikuti Jalur Hanafiah
yang Memperbolehkan Pembayaran Fidyah dengan Uang, maka perlu memperhatikan dua
hal berikut :
1. Adapun kadarnya adalah satu
sha’ untuk jenis kurma, jewawut, dan anggur (menurut sebagian pendapat,
kadarnya anggur adalah setengah sha’). Sedangkan untuk gandum adalah setengah
sha’. Ukuran satu sha’ menurut Hanafiyyah adalah 3,25 kilogram (hitungan versi
Syekh Muhammad Hasan Muhammad Hasan Isma’il, editor kitab Mukhtashar al-Fatawa
al-Mahdiyyah cetakan Dar al-Kutub al-Ilmiyyah-Beirut), berarti setengah sha’
adalah 1,625 kg.
2. Dengan demikian, cara
menunaikan fidyah dengan uang versi Hanafiyyah adalah nominal uang yang
sebanding dengan harga kurma, anggur, atau jewawut, seberat 3,25 kilogram
(untuk per hari puasa yang ditinggalkan, selebihnya mengikuti kelipatan
puasanya). Bisa juga memakai nominal gandum seberat 1,625 kg (untuk per hari
puasa yang ditinggalkan, selebihnya mengikuti kelipatan puasanya).
Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat serta barokah fiddin waddun_ya wal akhiroh
BalasHapus