Takjil Zakat Padi
*Takror Assunniyyah, 24 April 2020, *
Sail : Ustadz Mutik Salim
*Deskripsi Masalah*
Di suatu Daerah Kebiasan dalam satu Tahun Panen dua atau
tiga kali, Seperti conoth Panen pertama 900 kg belum satu nishab, sesuai
kebiasaan panen kedua 500 kg jumlah keduanya ada satu nishob. Dalam pelaksanaan
nya ketika panen pertama belum satu nishob juga belum haul sudah mengeluarkan
zakat supaya ringan dicicil setiap panen, tidak menunggu genap satu nishob pada
panen kedua.
*Penjelasan Soal :*
- Kasus Pertama, Masalah yang terjadi sudah terjadi kalau
panen pertama 900 kg biasanya panen sadon keluar 600 jadi satu tahun ini cukup
satu nisob tapi pada panen pertama kan belum. Pemilik memutuskan untuk
mengeluarkan zakat kedua Panenan Itu sekarang. Karena kalau ngeluarin zakatnya pas sadon
semua padahal hasil panennya lebih sedikit jadi lebih berat.
- Kasus Kedua, yang biasa terjadi. Misal panen 1 dpt 900 kg.
Lalu dikeluarkan zakat 90kg. Panen kedua dpt 600kg, langsung zakati 60 kg, dst
*Pertanyaan:*
1. Sahkah Praktek zakat tersebut ?
2. Kalau tidak sah, Adakah pendapat yang mengesahkan?
3. Atau bagaimana ketika tidak ada pendapat yang mengesahkan, apakah bisa dikrenah? Karena banyak yang menjalankan.
1. Sahkah Praktek zakat tersebut ?
2. Kalau tidak sah, Adakah pendapat yang mengesahkan?
3. Atau bagaimana ketika tidak ada pendapat yang mengesahkan, apakah bisa dikrenah? Karena banyak yang menjalankan.
*Jawaban :*
1. Tafsil :
a.
Dalam Praktek Zakat Yang
terjadi Dalam Penjelasan Soal Kasus Pertama, hukumnya tidak sah. Tidak memenuhi
Syarat diperbolehkannya Takjil Zakat Zuru’ Yakni : Panenan Pertama belum satu
nisob sedangkan Tanaman Kedua Belum di Tanam.
b.
Untuk Penjelasan Soal Kasus
Kedua, Ada dua Pendapat :
1). Tidak Sah Menurut Syekh Abu
Hamid (Ahmad bin Muhammad Al Isfironiy) dan Imam Syarozi, sebab Pada waktu Pembayaran zakat untuk Panen
Pertama, belum Ada ketetapan hukum wajib zakat.
2). Sah Menurut Abu Nashr Ibnu shobag Al Baghdadi, Pengarang kitab as Syamil
al kabir Syarah Nuhtashor Muzani.
2. Tercukupi dengan Jawaban
nomer 1.
3. Ada Solusi Lain yakni :
dengan Cara Mengira-ngirakan Hasil Nisob dari Dua Panen Tersebut, Kemudian
diambil 10% pada dari hasil Panen yang pertama, dan 10% ini jangan langsung
dibayarkan Zakat tapi disimpan dulu hingga Tanaman Padi yang kedua menguning (استداد الحب) baru 10% tersebut dikeluarkan untuk
membayar zakat kedua Panenan Tersebut. (Keterangan Dari Syarqowi)
*Penjelasan :*
- Dalam zakat zuru` (tanaman padi dan sejenisnya) bila dalam setahun (12 bulan) terjadi dua kali panen maka hasil keduanya harus digabungkan dalam hal nisab. Maka bila dalam panen pertama dan kedua tidak mencapai nisab namun bila hasil panen keduanya digabung akan mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakat.
- Dalam pembayaran zakat dikenal istilah ta`jil/menyegerakan membayar zakat maksudnya membayar zakat pada saat belum sampai masa wajib membayarnya. Namun hal ini bukan dibolehkan secara mutlak, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk sah menyegerakan membayar zakat.
- Salah satu syarat tersebut adalah padi tersebut harus telah mencapai nisab. Maka bila pada panen kali pertama tidak mencapai nisab berarti belum wajib zakat saat itu, dan bila dikeluarkan zakat tidak sah sebagai zakat walaupun kenyataannya pada saat panen kali kedua hasil gabungan 2 kali panen tersebut mencapai nisab.
*Ibarat :*
Versi kitab Fathul Qodir : 1 Nishob : untuk beras 815, 758
kg dan untuk gabah 1.323, 132 {diambil dari kitab fathul qodir susunan syekh
ma'sum bin ali kuwaron jombang
*مغني المحتاج5/142*
(وَ)
الصَّحِيحُ (أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إخْرَاجُ زَكَاةِ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ
صَلَاحِهِ، وَلَا الْحَبِّ قَبْلَ اشْتِدَادِهِ) ؛ لِأَنَّ وُجُوبَهَا بِسَبَبٍ
وَاحِدٍ وَهُوَ إدْرَاكُ الثِّمَارِ فَيَمْتَنِعُ التَّقْدِيمُ عَلَيْهِ،
وَأَيْضًا لَا يُعْرَفُ قَدْرُهُ تَحْقِيقًا وَلَا تَخْمِينًا. وَالثَّانِي:
يَجُوزُ كَزَكَاةِ الْمَوَاشِي وَالنَّقْدِ قَبْلَ الْحَوْلِ، وَمَحَلُّ
الْخِلَافِ فِيمَا بَعْدَ ظُهُورِهِ. أَمَّا قَبْلَهُ فَيَمْتَنِعُ قَطْعًا (وَ)
الصَّحِيحُ أَنَّهُ (يَجُوزُ بَعْدَهُمَا) أَيْ صَلَاحِ الثَّمَرِ وَاشْتِدَادِ
الْحَبِّ قَبْلَ الْجَفَافِ وَالتَّصْفِيَةِ إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ حُصُولُ
النِّصَابِ كَمَا قَالَهُ فِي الْبَحْرِ لِمَعْرِفَةِ قَدْرِهِ تَخْمِينًا؛
وَلِأَنَّ الْوُجُوبَ قَدْ ثَبَتَ إلَّا أَنَّ الْإِخْرَاجَ لَا يَجِبُ، وَهَذَا
تَعْجِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الْإِخْرَاجِ، لَا عَلَى أَصْلِ الْوُجُوبِ فَهُوَ
أَوْلَى بِالْإِخْرَاجِ مِنْ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْحَوْلِ. وَالثَّانِي:
لَا يَجُوزُ لِلْجَهْلِ بِالْقَدْرِ، وَلَوْ أَخْرَجَ مِنْ عِنَبٍ لَا
يَتَزَبَّبُ، أَوْ رُطَبٍ لَا يَتَتَمَّرُ أَجْزَأَ قَطْعًا إذْ لَا تَعْجِيلَ.
*أسنى المطالب4/499*
(وَيَجُوزُ
التَّعْجِيلُ فِي الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ) إنْ ظَنَّ حُصُولَ نِصَابٍ مِنْهُمَا
(بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ) فِي الثِّمَارِ (وَاشْتِدَادِ الْحَبِّ) فِي
الزُّرُوعِ لِأَنَّ الْوُجُوبَ قَدْ ثَبَتَ إلَّا أَنَّ الْإِخْرَاجَ لَا يَجِبُ
أَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ التَّعْجِيلُ لِأَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ مَا
تُمْكِنُ مَعْرِفَةُ مِقْدَارِهِ تَحْقِيقًا وَلَا ظَنًّا فَصَارَ كَمَا لَوْ
أَخْرَجَ الزَّكَاةَ قَبْلَ خُرُوجِ الثِّمَارِ وَانْعِقَادِ الْحَبِّ وَلِأَنَّ
وُجُوبَهَا بِسَبَبٍ وَاحِدٍ وَهُوَ إدْرَاكُ الثِّمَارِ وَالْحُبُوبِ
فَيَمْتَنِعُ التَّقْدِيمُ عَلَيْهِ
*حاشية الشرقاوي 1/383*
ففي تعجيل زكاة الزروع والثمار تفصيل ان كان ذلك قبل وقت وجوب
الإستقرار بأن كان قبل اشتداد الحب وبدو صلاح الثمر امتنع وان كان بعد ذلك وقبل
وجوب الأداء بأن كان بعد اللإشتداد وبدو الصلاح وقبل الجفاف والتصفية جاز فيخرج من
القديم الذي عنده
Kejadian Sama Dengan Kasus
Dalam Soal
*الفتاوى الكبرى ج 2 ص 29*
(وَسُئِلَ)
- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ أَهْلِ نَاحِيَةٍ يُزَكُّونَ مَا يَحْصُلُ لَهُمْ
مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ قَبْلَ أَنْ يَكْمُلَ النِّصَابُ عَلَى ظَنِّ كَمَالِهِ
مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ يَحْصُلُ إذَا حَصَلَ الْمَطَرُ فِي ذَلِكَ الْعَامِ أَوْ
عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ الظَّنِّ فَهَلْ يَبْرَءُونَ بِهَذَا أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ)
بِأَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ تَحْتَاجُ إلَى مُقَدِّمَةٍ وَهِيَ أَنَّهُمْ
صَرَّحُوا بِأَنَّ شَرْطَ جَوَازِ تَعْجِيلِ زَكَاةِ النَّبَاتِ أَنْ يَقَعَ
بَعْدَ الصَّلَاحِ وَالِاشْتِدَادِ لَا قَبْلَهُمَا وَلَوْ بَعْدَ الْخُرُوجِ
وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ وَمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِالْحَوْلِ أَنْوَاعٌ: مِنْهَا
زَكَاةُ النَّبَاتِ تَجِبُ بِاشْتِدَادِ الْحَبِّ وَالثِّمَارِ بِبُدُوِّ
الصَّلَاحِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ ذَلِكَ وَقْتَ الْإِخْرَاجِ بَلْ هُوَ
وَقْتُ ثُبُوتِ حَقِّ الْفُقَرَاءِ وَإِنَّمَا يَجِبُ الْإِخْرَاجُ بَعْدَ
تَنْقِيَةِ الْحَبِّ وَتَجْفِيفِ الثِّمَارِ قَالَ أَصْحَابُنَا وَالْإِخْرَاجُ
بَعْدَ مَصِيرِ الرُّطَبِ تَمْرًا أَوْ الْعِنَبِ زَبِيبًا لَيْسَ تَعْجِيلًا بَلْ
وَاجِبٌ حِينَئِذٍ وَلَا يَجُوزُ التَّعْجِيلُ قَبْلَ بُلُوغِ الثَّمَرَةِ بِلَا
خِلَافٍ وَفِيمَا بَعْدَهُ أَوْجُهُ الصَّحِيحِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ وَالْأَصْحَابِ
يَجُوزُ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ لَا قَبْلَهُ.
وَأَمَّا الزَّرْعُ فَالْإِخْرَاجُ عَنْهُ بَعْدَ التَّنْقِيَةِ
وَاجِبٌ وَلَيْسَ تَعْجِيلًا وَلَا يَجُوزُ التَّعْجِيلُ قَبْلَ التَّسَنْبُلِ،
وَانْعِقَادِ الْحَبِّ وَبَعْدَهُ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ الصَّحِيحُ جَوَازُهُ
بَعْدَ الِاشْتِدَادِ وَالْإِدْرَاكِ وَمَنْعُهُ قَبْلَهُ انْتَهَتْ مُلَخَّصَةً
وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ تَعْجِيلَ زَكَاةِ الْمُعَشَّرِ قَبْلَ الْوُجُوبِ لَا
يَجُوزُ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَجِبُ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ وَهُوَ إدْرَاكُ الثَّمَرَةِ
وَانْعِقَادُ الْحَبِّ فَإِذَا عَجَّلَهُ قَبْلَهُ قَدَّمَهُ عَلَى سَبَبِهِ
فَلَمْ يَجُزْ كَمَا لَوْ قَدَّمَ زَكَاةَ الْمَالِ عَلَى النِّصَابِ بِخِلَافِ
مَا لَوْ عَجَّلَهُ بَعْدَهُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ حُصُولُ
نِصَابٍ مِنْهُ وَقَالُوا أَيْضًا لَا يُضَمُّ ثَمَرُ عَامٍ إلَى عَامٍ آخَرَ
لِإِتْمَامِ النِّصَابِ وَإِنْ طَلَعَ قَبْلَ جُذَاذِ الْأَوَّلِ وَيُضَمُّ ثَمَرُ
عَامٍ وَاحِدٍ وَإِنْ طَلَعَ الثَّانِي بَعْدَ جُذَاذِ الْأَوَّلِ وَاخْتَلَفَ
قَدْرُ وَاجِبِهِمَا وَلَا زَرْعَ عَامٍ إلَى زَرْعِ آخَرَ وَيُضَمُّ زَرْعَا
عَامٍ كَالذُّرَةِ إنْ وَقَعَ حَصَادُهُمَا فِي سَنَةٍ بِأَنْ كَانَ بَيْنَهُمَا
أَقَلُّ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا عَرَبِيَّةً وَإِلَّا فَلَا ضَمَّ سَوَاءٌ
كَانَ زَرْعُ الثَّانِي بَعْدَ حَصْدِ الْأَوَّلِ وَفِي عَامِهِ أَمْ لَا.
وَلَوْ زُرِعَا مَعًا أَوْ عَلَى التَّوَاصُلِ الْمُعْتَادِ
فَأَدْرَكَ أَحَدُهُمَا وَالثَّانِي بَقْلٌ ضُمَّ مُطْلَقًا فَلَوْ تَوَاصَلَ
بَذْرُ الزَّرْعِ عَادَةً فَهُوَ زَرْعٌ وَاحِدٌ وَإِنْ تَمَادَى شَهْرًا أَوْ
شَهْرَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَتَوَاصَلَ ضُمَّ مَا حُصِدَ مِنْهُ فِي عَامٍ وَاحِدٍ
وَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا لَوْ
زُرِعَتْ ذُرَةً ثُمَّ حُصِدَتْ وَاسْتَخْلَفَتْ ثُمَّ حُصِدَتْ فَإِنْ اشْتَدَّتْ
فِي الْأَوَّلِ وَاسْتُبِينَ بَعْضُ حَبِّهَا فَثَبَتَتْ فِي السَّنَةِ وَأَدْرَكَ
فَهَلْ يَصِحُّ مُطْلَقًا أَوْ بِالشَّرْطِ السَّابِقِ أَيْ وَهُوَ وُقُوعُ
الْحَصَادِ فِي سَنَةٍ طَرِيقَانِ أَيْ أَصَحُّهُمَا الثَّانِي كَمَا فِي
الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَإِنْ نَبَتَتْ وَالْتَفَتَ وَغَطَّى بَعْضَهَا بَعْضًا
فَلَمَّا حَصَدَ الْمُغَطَّى أَدْرَكَ الْآخَرَ أَوْ كَانَتْ هِنْدِيَّةً فَحَصَدَ
سُنْبُلَهَا فَأَخْرَجَ سُوقُهَا سُنْبُلًا آخَرَ ضُمَّ مُطْلَقًا اهـ.
فَعُلِمَ مِنْ عِبَارَةِ الْمَجْمُوعِ السَّابِقَةِ وَمَا بَعْدَهَا
مَنْعُ مَا يَفْعَلُهُ أَهْلُ جِهَتِهِمْ مِنْ تَزْكِيَتِهِمْ مَا حَصَلَ لَهُمْ
مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زُرُوعٍ قَبْلَ أَنْ يَكْمُلَ النِّصَابُ وَإِنْ ظَنُّوا
كَمَالَهُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ آخَرَ يَحْصُلُ بَعْدَ ذَلِكَ إذَا حَصَلَ
الْمَطَرُ فِي ذَلِكَ الْعَامِ وَسَبَبُ عَدَمِ الْإِجْزَاءِ أَنَّا لَوْ قُلْنَا
إنَّ مَا عَجَّلُوهُ يُجْزِئُ عَنْ الثَّانِي لَكَانَ فِيهِ تَعْجِيلٌ وَهُوَ
مُمْتَنِعٌ وَلَوْ قُلْنَا إنَّهُ يُجْزِئُ عَنْ الْأَوَّلِ لَكَانَ الْإِجْزَاءُ
فِيهِ حِينَئِذٍ مَعَ تَيَقُّنِ النَّقْصِ عَنْ النِّصَابِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ
لِمَا مَرَّ أَنَّ شَرْطَ التَّعْجِيلِ بَعْدَ الْوُجُوبِ وَهُوَ بُدُوُّ
الصَّلَاحِ فِي الثَّمَرِ وَالِاشْتِدَادُ فِي الْحَبِّ أَنْ يَظُنَّ حُصُولَ
نِصَابٍ مِنْهُ.
فَإِنْ قُلْتَ هَذَا وَاضِحٌ حَيْثُ لَمْ يُضَمَّ الثَّانِي إلَى
الْأَوَّلِ أَمَّا لَوْ قُلْنَا بِضَمِّهِ إلَيْهِ فِي إكْمَالِ النِّصَابِ فَهُوَ
غَيْرُ وَاضِحٍ لِأَنَّهُمَا حِينَئِذٍ بِمَنْزِلَةِ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ وَاحِدٍ
فَمَا الْمَانِعُ حِينَئِذٍ مِنْ التَّعْجِيلِ قُلْتُ بَلْ هُوَ وَاضِحٌ مُطْلَقًا
وَذَلِكَ لِأَنَّ فَائِدَةَ الضَّمِّ أَنَّا نَتَبَيَّنُ بِهِ أَنَّ الزَّكَاةَ
وَجَبَتْ فِي الْأَوَّلِ وَأَنَّهُ صَارَ مَعَ الثَّانِي كَالثَّمَرِ أَوْ
الْحَبِّ الْحَاصِلِ مِنْ شَجَرٍ أَوْ زَرْعٍ وَاحِدٍ حَتَّى يَجِبَ حِينَئِذٍ
زَكَاتُهُمَا وَلَيْسَ مِنْ فَوَائِدِهِ إنْ ظَنَّ حُصُولَ مَا لَوْ حَصَلَ ضُمَّ
إلَى الْأَوَّلِ يُصَيِّرُهُ مَعَهُ كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ حَتَّى يُعْطَى
الْأَوَّلُ حُكْمَ النِّصَابِ الْكَامِلِ وَتَخْرُجُ الزَّكَاةُ مِنْهُ لِأَنَّ
ظَنَّ حُصُولِ الْمَعْدُومِ لَا يُلْحِقُهُ بِالْمَوْجُودِ حَتَّى يُعْطَى
أَحْكَامَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا حَصَلَ الْمَعْدُومُ فَإِنَّهُ بَعْدَ حُصُولِهِ
صَارَ مَوْجُودًا فَأُعْطِيَ حُكْمَهُ وَأَيْضًا فَالزَّكَاةُ لَا بُدَّ فِيهَا
مِنْ النِّيَّةِ وَالْجَزْمُ بِهَا لَا يُتَصَوَّرُ إلَّا إنْ انْعَقَدَ السَّبَبُ
فِي حَقِّهِ بِأَنْ وُجِدَ أَحَدُ سَبَبَيْ مَالِهِ سَبَبَانِ أَوْ سَبَبُ مَالِهِ
سَبَبٌ وَاحِدٌ كَالْمُعَشَّرِ.
وَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ كَمَا فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَفْعَلُهَا
أَهْلُ الْجِهَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي السُّؤَالِ فَلَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ جَزْمٌ
بِالنِّيَّةِ لِأَنَّ السَّبَبَ لَمْ يَنْعَقِدْ لِتَيَقُّنِ النَّقْصِ عَنْ
النِّصَابِ كَمَا مَرَّ فَاتَّضَحَ بِذَلِكَ مَا تَقَرَّرَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَةِ لَا
يَبْرَءُونَ بِمَا يَفْعَلُونَهُ مِمَّا ذُكِرَ عَنْهُمْ بَلْ الْوَاجِبُ
عَلَيْهِمْ عِنْدَ حُصُولِ الثَّمَرِ أَوْ الْحَبِّ الثَّانِي زَكَاتُهُ إنْ كَانَ
نِصَابًا مُطْلَقًا وَكَذَا إنْ كَانَ دُونَهُ وَوُجِدَ شَرْطُ ضَمِّهِ إلَى
الْأَوَّلِ وَحَيْثُ وُجِدَ الضَّمُّ حَسَبَ التَّمْرَانِ أَوْ الْحَبَّانِ
وَوَجَبَ إخْرَاجُ زَكَاتِهِمَا مِنْ الثَّانِي وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى
أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.
*فقه الزكاة - (ج 2 / ص 306)*
والقسم الثاني من الأموال التي تجب فيها الزكاة ما لا يُشترط له
الحول كالزروع والثمر والمعدن والركاز، وهذا لا يجوز فيه تعجيل الزكاة، وأجاز بعض
الشافعية تعجيل العُشر، والأرجح أنه لا يجوز، لأن العٌشر يجب بسبب واحد وهو إدراك
الثمرة وانعقاد الحب، فإذا عجله قدمه على سببه، فلم يجز كما لو قدم زكاة المال على
النصاب (انظر المجموع: 6/160).
*كشفة السجا 109*
وعبارته . وَزَرْعَا الْعَامِ وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا
تُضَمَّانِ اِنْ وَقَعَ حَصَادُهُمَا فىِ عَامٍ وَاحِدٍ بِأَنْ يَكُوْنَ بَيْنَ
حَصَادِ اْلاَوَّلِ وَالثَّانِيْ اَقَلَّ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا عَرَبِيَّةً
وَاِنْ وَقَعَ زَرْعُهُمَا فىِ عَامَيْنِ بِاَنْ كَانَ بَيْنَ زَرْعِ اْلاَوَّلِ
وَزَرْعِ الثَّانِيْ اِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا وَبَيْنَ حَصَادِ الثَّانِي
وَاْلاَوَّلِ اَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ .
Khilaf Yang Memperbolehkan
*الحاوي الكبير – (ج 3 / ص 347)*
وَأَمَّا قِيَاسُهُمْ عَلَى الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ ، فَقَدْ كَانَ
أَبُو عَلِيِّ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، وَيُجِيزُ تَعْجِيلَ
زَكَاةِ الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ ، إِذَا عَلِمَ أَنَّ فِيهَا عَلَى غَالِبِ
الْعَادَةِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، وَكَانَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ يَمْنَعُ
مِنْ تَعْجِيلِ زَكَاتِهَا ، وَيُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا بِشَيْئَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ الزُّرُوعَ وَالثِّمَارَ
تَجِبُ زَكَاتُهَا بِسَبَبٍ وَاحِدٍ ، وَتِلْكَ بِسَبَبَيْنِ .
*حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء – (ج 3 / ص 46)*
فأما ما تجب الزكاة فيه من غير حول كالعشر وزكاة المعدن والركاز فلا
يجوز تعجيل زكاته قبل الوجوب وقال أبو علي بن أبي هريرة يجوز تعجيل العشر والأول
أصح
*[الروياني،
عبد الواحد، بحر المذهب للروياني، ٧٣/٣]*
فرع آخر إذا أراد تعجيل عشر الثمار والزروع قال
ابن أبي هريرة: يجوز إذا علم أن فيها على غالب العادة خمسة أوسق وهذا إذا كان
الزرع قصيلًا، أو كان الثمار بلحًا أو طلعًا لم يتشقق، وقال أبو إسحاق: وهو المذهب
الصحيح لا يجوز لأنه يجب زكاتها بسبب واحد وسائر الزكوات تجب بسببين، ولأن في
الحال قصيل أو بلح وليس من مال الزكاة بخلاف غيرهَا.
*[العمراني،
البيان في مذهب الإمام الشافعي، ٣٨٨/٣]*
[مسألة:
تقديم العشور]
]
: وهل يصح تقديم العشر قبل الوجوب؟ فيه وجهان: أحدهما - وهو
قول أبي إسحاق -: أنه لا يصح، وهو اختيار الشيخين: أبي حامد وأبي إسحاق؛ لأن وجوب
العشر يتعلق بسبب واحد، وهو اشتداد الحب وبدو الصلاح في الثمرة، فإذا أخرج الزكاة
قبل ذلك.. فقد أخرجها قبل وجود سببها.*والثاني - وهو قول أبي علي بن أبي هريرة -: أنه يصح، واختاره ابن
الصباغ؛ لأن زكاته تتعلق بسببين: وجود الزرع، وإدراكه، والإدراك بمنزلة حؤول
الحول، فجاز تقديمها عليه، ولأن تعلق الوجوب بالإدراك لا يمنع تقديم الزكاة عليه. ألا ترى أن زكاة الفطر يجوز تقديمها على هلال شوال وإن كان الوجوب
متعلقا به.إذا ثبت هذا: فقال الشيخ أبو حامد، والمحاملي: يجوز تقديم العشر عنده
إذا صار الزرع قصيلا ظهر فيه السنبل أو لم يظهر، وإذا صار التمر بلحا إذا علم أنه
يجيء منه النصاب.وبالله التوفيق*
فتح العزيز شرح الوجيز – (ج 5 / ص 534)
فالحاصل ثلاثة أوجه كما ذكر في الكتاب (أحدها) أن زكاة الثمار لا
تعجل قبل الجفاف (والثانى) أنها تعجل بعد بدو الصلاح (والثالث) أنها تعجل بعد بدو
الطلع وبه قال أحمد وإيراد الكتاب يقتضي ترجيح الوجه الاول وقد صرح به في الوسيط
لكن الظاهر عند المعظم هو الثاني بل نفى أبو الحسين بن القطان أن يكون فيه خلاف
وكذا نقل صاحب العدة فهذا هو الكلام في زكاة الثمار ويقاس بها زكاة الزروع
فالاخراج بعد الفرك والتنقية لازم وليس بتعجيل ولا يجوز الاخراج قبل نبات الزرع *ورأيت في بعض كتب اصحاب أحمد أن أبا حنيفة يجوزه بعد طرح البذر في
الارض . ثم وراء ذلك حالتان .(إحداهما)
ما بعد التسنبل وانعقاد الحبوب وقبل اشتدادها ففيه وجهان علي ما سبق والمنع ههنا
أولي لان الحبوب غير موجودة والزرع بقل والثمار موجودة وإن لم يبد فيها الصلاح*
(والثانية) ما بعد الاشتداد والادراك وقبل الفرك والتنقية فالصحيح جواز الا خراج
وعن الشيخ أبى محمد أنه لا يجوز الاخراج ما لم ينق لان قدر المال إنما يعرف
بالتنقية
Madzhab Hanafiah
*بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – (ج 4 / ص 60)*
وَلَوْ كَانَتْ الْأَرْضُ عُشْرِيَّةً فَتَمَكَّنَ مِنْ زِرَاعَتِهَا
فَلَمْ تُزْرَعْ لَا يَجِبُ الْعُشْرُ لِعَدَمِ الْخَارِجِ حَقِيقَةً وَلَوْ
كَانَتْ أَرْضٌ خَرَاجِيَّةٌ يَجِبُ الْخَرَاجُ لِوُجُودِ الْخَارِجِ تَقْدِيرًا
وَلَوْ كَانَتْ أَرْضُ الْخَرَاجِ نَزَّةً ، أَوْ غَلَبَ عَلَيْهَا الْمَاءُ
بِحَيْثُ لَا يُسْتَطَاعُ فِيهَا الزِّرَاعَةُ ، أَوْ سَبْخَةً ، أَوْ لَا يَصِلُ
إلَيْهَا الْمَاءُ فَلَا خَرَاجَ فِيهِ لِانْعِدَامِ الْخَارِجِ فِيهِ حَقِيقَةً
وَتَقْدِيرًا ، وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ تَعْجِيلُ الْعُشْرِ وَإِنَّهُ عَلَى
ثَلَاثَةِ ، أَوْجُهٍ
-
: فِي وَجْهٍ يَجُوزُ بِلَا خِلَافٍ ، - وَفِي وَجْهٍ لَا
يَجُوزُ بِلَا خِلَافٍ ، - وَفِي وَجْهٍ فِيهِ خِلَافٌ
أَمَّا الَّذِي يَجُوزُ بِلَا خِلَافٍ فَهُوَ أَنْ يُعَجَّلَ بَعْدَ
الزِّرَاعَةِ وَبَعْدَ النَّبَاتِ ؛ لِأَنَّهُ تَعْجِيلٌ بَعْدَ وُجُودِ سَبَبِ الْوُجُوبِ
وَهُوَ الْأَرْضُ النَّامِيَةُ بِالْخَارِجِ حَقِيقَةً أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ
فَصَلَهُ هَكَذَا يَجِبُ الْعُشْرُ ؟
وَأَمَّا الَّذِي لَا يَجُوزُ بِلَا خِلَافٍ فَهُوَ أَنْ يُعَجِّلَ
قَبْلَ الزِّرَاعَةِ ؛ لِأَنَّهُ عَجَّلَ قَبْلَ الْوُجُوبِ وَقَبْلَ وُجُودِ
سَبَبِ الْوُجُوبِ لِانْعِدَامِ الْأَرْضِ النَّامِيَةِ بِالْخَارِجِ حَقِيقَةً
لِانْعِدَامِ الْخَارِجِ حَقِيقَةً
وَأَمَّا الَّذِي فِيهِ خِلَافٌ فَهُوَ أَنْ يُعَجِّلَ بَعْدَ
الزِّرَاعَةِ قَبْلَ النَّبَاتِ ، قَالَ أَبُو يُوسُفَ : يَجُوزُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ
: لَا يَجُوزُ .
وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ إنَّ سَبَبَ الْوُجُوبِ لَمْ يُوجَدْ
لِانْعِدَامِ الْأَرْضِ النَّامِيَةِ بِالْخَارِجِ لَا الْخَارِجُ فَكَانَ
تَعْجِيلًا قَبْلَ وُجُودِ السَّبَبِ فَلَمْ يَجُزْ كَمَا لَوْ عَجَّلَ قَبْلَ
الزِّرَاعَةِ وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ إنَّ سَبَبَ الْخُرُوجِ مَوْجُودٌ
وَهُوَ الزِّرَاعَةُ فَكَانَ تَعْجِيلًا بَعْدَ وُجُودِ السَّبَبِ فَيَجُوزُ .
Komentar
Posting Komentar